الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأحكام الشرعية الكبرى
.بَاب إِذا كَانُوا ثَلَاثَة رجلَيْنِ وَامْرَأَة: .بَاب إِذا كَانُوا أَرْبَعَة رجلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ: النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا مُحَمَّد، ثَنَا شُعْبَة، سَمِعت عبد الله بْن مُخْتَار، يحدث عَن مُوسَى بن أنس، عَن أنس «أنه كَانَ هُوَ وَرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأمه وخالته، فصلى رَسُول اللَّهِ، فَجعل أنسا عَن يَمِينه، وَأمه وخالته خلفهمَا». .بَاب إِذا كَانُوا ثَلَاثَة رجال وَامْرَأَة: .بَاب الرجل يقوم عَن شمال الإِمَام فيحوله الإِمَام إِلَى يَمِينه: .بَاب من زار قوما فَأمهمْ: وروى أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق أبي عَطِيَّة، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث، سَمِعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «من زار قوما فَلَا يؤمهم، وليؤمهم رجل مِنْهُم». وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن. وَأَبُو عَطِيَّة هَذَا لَا يعرف وَلَا يُسمى، قَالَه أَبُو حَاتِم، وَلم يقلهُ أَبُو عِيسَى. .بَاب لَا يُؤمن الرجل الرجل فِي أَهله وَلَا فِي سُلْطَانه إِلَّا بِإِذْنِهِ: قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَا قَالَ يحيى الْقطَّان عَن شُعْبَة: «أقدمهم قِرَاءَة». وثنا ابْن معَاذ، ثَنَا أبي، عَن شُعْبَة بِهَذَا الحَدِيث قَالَ فِيهِ: «وَلَا يؤم الرجل الرجل». .بَاب من لم ينْو أَن يؤم فجَاء قوم فَأمهمْ: .بَاب إِذا لم يتم الْإِمَامَة وَأتم من خَلفه: أَبُو دَاوُد: حَدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الْمهرِي، ثَنَا ابْن وهب، أَخْبرنِي يحيى بْن أَيُّوب، عَن عبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلَة، عَن أبي عَليّ الْهَمدَانِي قَالَ: سَمِعت عقبَة بن عَامر يَقُول: سَمِعت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «من أم النَّاس فَأصَاب الْوَقْت فَلهُ وَلَهُم، وَمن انْتقصَ من ذَلِك شَيْئا فَعَلَيهِ وَلَا عَلَيْهِم». الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى، ثَنَا ابْن وهب بِهَذَا الْإِسْنَاد، سَمِعت رَسُول اللَّهِ يَقُول: «من أم النَّاس فَأصَاب الْوَقْت وَأتم الصَّلَاة فَلهُ وَلَهُم، وَمن انْتقصَ من ذَلِك شَيْئا فَعَلَيهِ وَلَا عَلَيْهِم». وثنا الرّبيع بن سُلَيْمَان الجيزي، ثَنَا سعيد بن كثير بن عفير، ثَنَا يحيى بن أَيُّوب، عَن حَرْمَلَة بن عمرَان، عَن أبي عَليّ الْهَمدَانِي، سَمِعت عقبَة بن عَامر، سَمِعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول... وَذكر مثله سَوَاء. قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ: أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ يَقُولُونَ: الصَّوَاب فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث يحيى بن أَيُّوب، عَن حَرْمَلَة، عَن أبي عَليّ الْهَمدَانِي؛ لِأَن عبد الرَّحْمَن لَا يعرف لَهُ سَماع من أبي عَليّ. .بَاب إِذا صلى ثمَّ أم قوما فِي تِلْكَ الصَّلَاة: مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أَنا هشيم، عَن مَنْصُور، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر بن عبد اللَّهِ «أن معَاذ بن جبل كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشَاء الْآخِرَة، ثمَّ يرجع إِلَى قومه فَيصَلي بهم تِلْكَ الصَّلَاة». .بَاب الْأَمر للأئمة بِالتَّخْفِيفِ: البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد اللَّهِ بن يُوسُف، أَنا مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا صلى أحدكُم للنَّاس فليخفف؛ فَإِن مِنْهُم الضَّعِيف، والسقيم، وَالْكَبِير، وَإِذا صلى أحدكُم لنَفسِهِ فليطول مَا شَاءَ». مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا الْمُغيرَة- وَهُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن الْحزَامِي- عَن عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة؛ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا أم أحدكُم النَّاس فليخفف؛ فَإِن فيهم الصَّغِير وَالْكَبِير والضعيف وَالْمَرِيض، وَإِذا صلى وَحده فَليصل كَيفَ شَاءَ». مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن مثنى وَابْن بشار قَالَا: ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، ثَنَا شُعْبَة، عَن عَمْرو بن مرّة، سَمِعت سعيد بن الْمسيب قَالَ: حدث عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ، قَالَ: «آخر مَا عهد إِلَيّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذا أممت قوما، فأخف بهم الصَّلَاة». مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، قَالَ يحيى: أَنا، وَقَالَ قُتَيْبَة: ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن قَتَادَة، عَن أنس «أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ من أخف النَّاس صَلَاة فِي تَمام». مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أَنا إِسْمَاعِيل- يَعْنِي: ابْن جَعْفَر- عَن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عَن أنس بن مَالك أَنه قَالَ: «مَا صليت وَرَاء إِمَام قطّ أخف صَلَاة وَلَا أتم لَهَا من رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». مُسلم: حَدثنَا خلف بن هِشَام وَأَبُو الرّبيع الزهْرَانِي قَالَا: ثَنَا حَمَّاد بن زيد، عَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس: «أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يوجز الصَّلَاة وَيتم». النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْمَاعِيل، ثَنَا خَالِد- وَهُوَ ابْن الْحَارِث- عَن ابْن أبي ذِئْب، أَخْبرنِي الْحَارِث بن عبد الرَّحْمَن، عَن سَالم بن عبد اللَّهِ، عَن عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ: «كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمر بِالتَّخْفِيفِ ويؤمنا بالصافات». .بَاب: البُخَارِيّ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الرَّازِيّ، ثَنَا الْوَلِيد، ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عبد اللَّهِ بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه- أبي قَتَادَة- عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لأَقوم فِي الصَّلَاة أُرِيد أَن أطول فِيهَا، فَأَسْمع بكاء الصَّبِي؛ فأتجاوز فِي صَلَاتي؛ كَرَاهِيَة أَن أشق على أمه».
|