الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
ولا يصح الإقرار من المكره فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا لم يجب عليه الحد, ولم يثبت عليه الزنا ولا نعلم من أهل العلم خلافا في أن إقرار المكره لا يجب به حد وروى عن ـ عمر رضي الله عنه ـ أنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته, أو أوثقته رواه سعيد وقال ابن شهاب في رجل اعترف بعد جلده: ليس عليه حد ولأن الإقرار إنما ثبت به المقر به لوجود الداعي إلى الصدق وانتفاء التهمة عنه فإن العاقل لا يتهم بقصد الإضرار بنفسه, ومع الإكراه يغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكراه فانتفى ظن الصدق عنه فلم يقبل. فإن أقر أنه وطئ امرأة, وادعى أنها امرأته وأنكرت المرأة أن يكون زوجها نظرنا فإن لم تقر المرأة بوطئه إياها فلا حد عليه لأنه لم يقر بالزنا, ولا مهر لها لأنها لا تدعيه وإن اعترفت بوطئه إياها وأقرت بأنه زنى بها مطاوعة, فلا مهر عليه أيضا ولا حد على واحد منهما إلا أن يقر أربع مرات لأن الحد لا يجب بدون أربع مرات, وإن ادعت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فعليه المهر لأنه أقر بسببه فقد روى مهنا, عن أحمد أنه سأله عن رجل وطئ امرأة وزعم أنها زوجته, وأنكرت هي أن يكون زوجها وأقرت بالوطء قال: فهذه قد أقرت على نفسها بالزنا ولكن يدرأ عنه الحد بقوله: إنها امرأته, ولا مهر عليه ويدرأ عنها الحد حتى تعترف مرارا قال أحمد: وأهل المدينة يرون عليها الحد يذهبون لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها) وقد تقدم الجواب عن قولهم. قال: [أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول يصفون الزنا] ذكر الخرقي في شهود الزنا سبعة شروط أحدها: أن يكونوا أربعة وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم لقول الله تعالى: واذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد في قول أكثر أهل العلم منهم مالك, والشافعي وأصحاب الرأي وذكر أبو الخطاب فيهم روايتين وحكي عن الشافعي فيهم قولان أحدهما: لا حد عليهم لأنهم شهود فلم يجب عليهم الحد كما لو كانوا أربعة أحدهما فاسق ولنا قول الله تعالى: وإن كملوا أربعة غير مرضيين أو واحد منهم, كالعبيد والفساق والعميان ففيهم ثلاث روايات إحداهن: عليهم الحد وهو قول مالك قال القاضي: هذا الصحيح لأنها شهادة لم تكمل فوجب الحد على الشهود, كما لو كانوا ثلاثة والثانية: لا حد عليهم وهو قول الحسن والشعبي وأبي حنيفة, ومحمد لأن هؤلاء قد جاءوا بأربعة شهداء فدخلوا في عموم الآية لأن عددهم قد كمل ورد الشهادة لمعنى غير تفريطهم, فأشبه ما لو شهد أربعة مستورون ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم الثالثة: إن كانوا عميانا أو بعضهم جلدوا, وإن كانوا عبيدا أو فساقا فلا حد عليهم وهو قول الثوري وإسحاق لأن العميان معلوم كذبهم لأنهم شهدوا بما لم يروه يقينا, والآخرون يجوز صدقهم وقد كمل عددهم فأشبهوا مستوري الحال وقال أصحاب الشافعي: إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر, كالعمى والرق والفسق الظاهر ففيهم قولان, وإن كان لمعنى خفي فلا حد عليهم لأن ما يخفى يخفى على الشهود فلا يكون ذلك تفريطا منهم, بخلاف ما يظهر وإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان حد الجميع لأن شهادة النساء في هذا الباب كعدمها وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي وهذا يقوي رواية إيجاب الحد على الأولين, وينبه على إيجاب الحد فيما إذا كانوا عميانا أو أحدهم لأن المرأتين يحتمل صدقهما وهما من أهل الشهادة في الجملة والأعمى كاذب يقينا, وليس من أهل الشهادة على الأفعال فوجوب الحد عليهم وعلى من معهم أولى. وإن رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم, فعلى جميعهم الحد في أصح الروايتين وهو قول أبي حنيفة والثانية: يحد الثلاثة دون الراجع وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد لأنه إذا رجع قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله فيسقط عنه الحد ولأن في درء الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود عليه, وفي إيجاب الحد عليه زجر له عن الرجوع خوفا من الحد فتفوت تلك المصلحة, وتتحقق المفسدة فناسب ذلك نفي الحد عنه وقال الشافعي: يحد الراجع دون الثلاثة لأنه مقر على نفسه بالكذب في قذفه وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم, وإنما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا, فلم يحد كما لو لم يرجع ولنا أنه نقص العدد بالرجوع قبل إقامة الحد فلزمهم الحد, كما لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة وقولهم: وجب الحد بشهادتهم يبطل بما إذا رجعوا كلهم وبالراجع وحده, فإن الحد وجب ثم سقط ووجب الحد عليهم بسقوطه ولأن الحد إذا وجب على الراجع مع المصلحة في رجوعه وإسقاط الحد عن المشهود عليه بعد وجوبه, وإحيائه المشهود عليه بعد إشرافه على التلف فعلى غيره أولى. وإذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت واثنان أنه زنى بها في بيت آخر, أو شهد كل اثنين عليه بالزنا في بلد غير البلد الذي شهد به صاحباهما أو اختلفوا في اليوم فالجميع قذفة وعليهم الحد وبهذا قال مالك, والشافعي واختار أبو بكر أنه لا حد عليهم وبه قال النخعي وأبو ثور, وأصحاب الرأي لأنهم كملوا أربعة ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنا واحد فوجب عليهم الحد كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما, فأما المشهود عليه فلا حد عليه في قولهم جميعا وقال أبو بكر: عليه الحد وحكى قولا لأحمد وهذا بعيد فإنه لم يثبت زنا واحد بشهادة أربعة فلم يجب الحد ولأن جميع ما يعتبر له البينة, يعتبر كمالها في حق واحد فالموجب للحد أولى لأنه مما يحتاط له ويندرئ بالشبهات وقد قال أبو بكر: إنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء, وشهد اثنان أنه زنى بسوداء فهم قذفة ذكره القاضي عنه وهذا ينقض قوله. وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت, وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية منه أخرى وكانت الزاويتان متباعدتين فالقول فيهما كالقول في البيتين, وإن كانتا متقاربتين كملت شهادتهم وحد المشهود عليه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: لا حد عليه لأن شهادتهم لم تكمل ولأنهم اختلفوا في المكان, فأشبه ما لو اختلفا في البيتين وعلى قول أبي بكر تكمل الشهادة سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا ولنا أنهما إذا تقاربتا أمكن صدق الشهود بأن يكون ابتداء الفعل في إحداهما, وتمامه في الأخرى أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى الزاويتين لقربه منها فيجب قبول شهادتهم, كما لو اتفقوا بخلاف ما إذا كانتا متباعدتين فإنه لا يمكن كون المشهود به فعلا واحدا فإن قيل: فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين, فلم أوجدتم الحد مع الاحتمال والحد يدرأ بالشبهات؟ قلنا: ليس هذا بشبهة بدليل ما لو اتفقوا على موضع واحد, فإن هذا يحتمل فيه والحد واجب والقول في الزمان كالقول في هذا وإنه متى كان بينهما زمن متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه, كطرفي النهار لم تكمل شهادتهم ومتى تقاربا كملت شهادتهم - والله أعلم - . وإن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض, وشهد اثنان أنه زنى بها في قميص أحمر أو شهد اثنان أنه زنى بها في ثوب كتان وشهد اثنان أنه زنى بها في ثوب خز, كملت شهادتهم وقال الشافعي: لا تكمل لتنافي الشهادتين ولنا أنه لا تنافي بينهما فإنه يمكن أن يكون عليه قميصان فذكر كل اثنين واحدا, وتركا ذكر الآخر ويمكن أن يكون عليه قميص أبيض وعليها قميص أحمر وإذا أمكن التصديق, لم يجز التكذيب. وإن شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد عليها إجماعا فإن الشهادة لم تكمل على فعل موجب للحد وفي الرجل وجهان أحدهما: لا حد عليه وهو قول أبي بكر, والقاضى وأكثر الأصحاب وقول أبي حنيفة, وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن البينة لم تكمل على فعل واحد فإن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين ولأن كل شاهدين منهما يكذبان الآخرين, وذلك يمنع قبول الشهادة أو يكون شبهة في درء الحد ولا يخرج عن أن يكون قول واحد منهما مكذبا للآخر, إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة في أحدهما مكرهة في الآخر وهذا يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحد ولأن شاهدى المطاوعة قاذفان لها, ولم تكمل البينة عليها فلا تقبل شهادتهما على غيرها والوجه الثاني: يجب الحد عليه اختاره أبو الخطاب وهو قول أبي يوسف ومحمد, ووجه ثان للشافعي لأن الشهادة كملت على وجود الزنا منه واختلافهما إنما هو فعلها لا فعله, فلا يمنع كمال الشهادة عليه وفي الشهود ثلاثة أوجه أحدها: لا حد عليهم وهو قول من أوجب الحد على الرجل بشهادتهم والثاني: عليهم الحد لأنهم شهدوا بالزنا ولم تكمل شهادتهم فلزمهم الحد كما لو لم يكمل عددهم والثالث: يجب الحد على شاهدي المطاوعة لأنهما قذفا المرأة بالزنا ولم تكمل شهادتهم عليها, ولا يجب على شاهدي الإكراه لأنهما لم يقذفا المرأة وقد كملت شهادتهم على الرجل وإنما انتفى عنه الحد للشبهة. وإذا تمت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه بالزنا لم يسقط الحد وقال أبو حنيفة يسقط لأن شرط صحة البينة الإنكار, وما كمل الإقرار ولنا قول الله تعالى: وإن شهد شاهدان واعترف هو مرتين, لم تكمل البينة ولم يجب الحد لا نعلم في هذا خلافا بين من اعتبر إقرار أربع مرات وهو قول أصحاب الرأي لأن إحدى الحجتين لم تكمل, ولا تلفق إحداهما بالأخرى كإقرار بعض مرة. وإن كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا, جاز الحكم بها وإقامة الحد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم لجواز أن يكونوا رجعوا وهذه شبهة تدرأ الحد ولنا أن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود, جاز مع غيبتهم كسائر الشهادات واحتمال رجوعهم ليس بشبهة كما لو حكم بشهادتهم. وإن شهدوا بزنا قديم, أو أقر به وجب الحد وبهذا قال مالك والأوزاعي, والثوري وإسحاق وأبو ثور, وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنا قديم وأحده بالإقرار به وهذا قول ابن حامد وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد لما روى عن عمر أنه قال: أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته فإنما هم شهود ضغن ولأن تأخيره للشهادة إلى هذا الوقت يدل على التهمة, فيدرأ ذلك الحد ولنا عموم الآية وأنه حق يثبت على الفور فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان كسائر الحقوق والحديث رواه الحسن مرسلا, ومراسيل الحسن ليست بالقوية والتأخير يجوز أن يكون لعذر أوغيبة والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال, فإنه لو سقط بكل احتمال لم يجب حد أصلا. وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع لا نعلم فيه اختلافا ونص عليه أحمد, واحتج بقضية أبي بكرة حين شهد هو وأصحابه على المغيرة من غير تقدم دعوى وشهد الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون بشرب الخمر, ولم يتقدمه دعوى ولأن الحد حق لله تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى كالعبادات يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق, وهذا لا حق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه فلو وقعت الشهادة على الدعوى لامتنعت إقامتها إذا ثبت هذا فإن من عنده شهادة على حد فالمستحب أن لا يقيمها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (ن ستر عورة مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة) وتجوز إقامتها لقول الله تعالى: وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا فشهد ثقات من النساء أنها عذراء, فلا حد عليها ولا على الشهود وبهذا قال الشعبي, والثوري والشافعي وأبو ثور, وأصحاب الرأي وقال مالك: عليها الحد لأن شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود فلا تسقط بشهادتهن ولنا أن البكارة تثبت بشهادة النساء, ووجودها يمنع من الزنا ظاهرا لأن الزنا لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج ولا يتصور ذلك مع بقاء البكارة لأن البكر هي التي لم توطأ في قبلها, وإذا انتفى الزنا لم يجب الحد كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنا مجبوب, وإنما لم يجب الحد على الشهود لكمال عدتهم مع احتمال صدقهم فإنه يحتمل أن يكون وطئها ثم عادت عذرتها, فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم غير موجب له عليها فإن الحد لا يجب بالشبهات ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة واحدة لأن شهادتها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال فأما إن شهدت بأنها رتقاء أو ثبت أن الرجل المشهود عليه مجبوب, فينبغي أن يجب الحد على الشهود لأنه يتيقن كذبهم في شهادتهم بأمر لا يعلمه كثير من الناس فوجب عليهم الحد. إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها, لم يجب الحد على أحد منهم وهذا قول أبي حنيفة لأن الأولين قد جرحهم الآخرون بشهادتهم عليهم والآخرون تتطرق إليهم التهمة واختار أبو الخطاب وجوب الحد على الشهود الأولين لأن شهادة الآخرين صحيحة فيجب الحكم بها وهذا قول أبي يوسف وذكر أبو الخطاب في صدر المسألة: كلاما معناه: لا يحد أحد منهم حد الزنا وهل يحد الأولون حد القذف؟ على وجهين, بناء على القاذف إذا جاء مجيء الشاهد هل يحد؟ على روايتين. وكل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود باتفاق العلماء لتناول النص له, بقوله تعالى: ولا يقيم الإمام الحد بعلمه روي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبه قال مالك, وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي وقال في الآخر: له إقامته بعلمه وهو قول أبي ثور لأنه إذا جازت له إقامته بالبينة والاعتراف الذي لا يفيد إلا الظن فبما يفيد العلم أولى, ولنا قول الله تعالى: وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك, وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا, لم تحد وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وقال مالك: عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة إلا أن تظهر أمارات الإكراه, بأن تأتي مستغيثة أو صارخة لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف وروى أن عثمان أتى بامرأة ولدت لستة أشهر, فأمر بها عثمان أن ترجم فقال على: ليس لك عليها سبيل قال الله تعالى: وإذا استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها, أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها, فعليهما الحد وبه قال أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة: لا حد عليهما في هذه المواضع لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة ولا يحد بوطء امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية والأخبار, ووجود المعنى المقتضى لوجوب الحد وقولهم: إن ملكه منفعتها شبهة ليس بصحيح فإنه إذا لم يسقط عنه الحد ببذلها نفسها له ومطاوعتها إياه, فلأن لا يسقط بملكه نفع محل آخر أولى وما وجب الحد عليه بوطء مملوكته وإنما وجب بوطء أجنبية, فتغير حالها لا يسقطه كما لو ماتت.
|