فصل: باب حقوق الجمعة من الغسل وغيره:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي



.باب الجمع في السفر:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَمَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، يَوْمَ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ.
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، فذكره.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ في السَّفَرِ.
حَدَّثَنَا حسن وموسى قالا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، واللفظ له عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا هَلْ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَمَانَ غَزْوِنَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ.
قلت: لجابر حديث عند أبى داود وغيره في الجمع بسرف.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ، وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ في السَّفَرِ.

.باب الصلاة على الدابة:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَن أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ في السَّفَرِ، هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا».
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْهِرْمَاسِ بن زياد، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى بَعِيرٍ نَحْوَ الشَّامِ.
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُقْرَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: رَأَيْتُهُ، يَعْنِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم، مُتَوَجِّهًا إِلَى خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ في التَّطَوُّعِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
وَالصَّوَابُ عَطِيَّةُ، قَالَه عَبْد اللَّهِ بن أحمد.
قلت: حديث ابن عمر في الصحيح.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ، فذكر نحوه.

.باب:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الأَرْضِ.

.باب في يوم الجمعة:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ؟ قَالَ: «فِيهِ خَمْسُ خِلالٍ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ هَبَطَ آدَمُ، وَفِيهِ تُوُفِّي الله آدَمُ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فِيهَا شَيْئًا، إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلا سَمَاءٍ وَلا أَرْضٍ وَلا جِبَالٍ وَلا حَجَرٍ، إِلاَّ وَهُوَ يُشْفِقُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ».
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم: أَىِّ شيء يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «لأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ، وَفِيهَا الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ، وَفِيهَا الْبَطْشَةُ، وَفِي آخِرِ ثَلاَثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ».
قلت: في الصحيح بعضه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاَءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلا تَغْرُبُ، بِأَفْضَلَ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فذكره».
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ في الْجُمُعَةِ سَاعَةً لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِي بَعْدَ الْعَصْرِ».
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ، قَالا: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ في الْجُمُعَةِ لسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، وَهُوَ في صَلاةٍ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ». قَالَ: وَقَلَّلَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّي أَبُو هُرَيْرَةَ، قُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ السَّاعَةِ، أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَأَتَيْتُهُ فوَجَدتُهُ يُقَوِّمُ عَرَاجِينَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَذِهِ الْعَرَاجِينُ الَّتِي أَرَاكَ تُقَوِّمُ؟ قَالَ: هَذِهِ عَرَاجِينُ جَعَلَ اللَّهُ لَنَا فِيهَا بَرَكَةً، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّهَا، وَيَتَخَصَّرُ بِهَا، فَكُنَّا نُقَوِّمُهَا وَنَأْتِيهِ بِهَا، فَرَأَى بُصَاقًا في قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَفِي يَدِهِ عُرْجُونٌ مِنْ تِلْكَ الْعَرَاجِينِ فَحَكَّهُ، وَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»، قَالَ: ثم قَالَ سُرَيْجٌ: «فإن لَمْ يَجِدْ مَبْصَقًا فَفِي ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ»، قَالَ: ثُمَّ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، بَرَقَتْ بَرْقَةٌ فَرَأَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ، فَقَالَ: «مَا السُّرَى يَا قَتَادَةُ»، قَالَ: عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَّ شَاهِدَ الصَّلاَةِ قَلِيلٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَهَا، قَالَ: «فَإِذَا صَلَّيْتَ فَاثْبُتْ، حَتَّى أَمُرَّ بِكَ»، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَعْطَاهُ الْعُرْجُونَ، وَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَسَيُضِيءُ أَمَامَكَ عَشْرًا وَخَلْفَكَ عَشْرًا، فَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ وَتَرَاءَيْتَ سَوَادًا في زَاوِيَةِ الْبَيْتِ، فَاضْرِبْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»، قَالَ: فَفَعَلَ، فَنَحْنُ نُحِبُّ هَذِهِ الْعَرَاجِينَ لِذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي في الْجُمُعَةِ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْهَا عِلْمٌ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْهَا، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُعْلِمْتُهَا، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ». قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ.
قلت: حديث أبى هريرة في الساعة في الجمعة في الصحيح، وحديث أبى سعيد في حك البصاق أيضًا.
قلت: ولعائشة حديث في فضل الجمعة في باب القبلة بعد المساجد.

.باب فيمن ترك الجمعة:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ».
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، مَوْلَى غُفْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَتَّخِذُ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ فَيَشْهَدُ الصَّلاَةَ في جَمَاعَةٍ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلأُ مِنْ هَذَا، فَيَتَحَوَّلُ وَلا يَشْهَدُ إِلاَّ الْجُمُعَةَ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلأُ مِنْ هَذَا، فَيَتَحَوَّلُ فَلا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلا الْجَمَاعَةَ، فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ».
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْكِتَابَ وَاللَّبَنَ»، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْكِتَابِ؟ قَالَ: «يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ، ثُمَّ يُجَادِلُونَ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا»، فَقِيلَ: وَمَا بَالُ اللَّبَنِ؟ قَالَ: «أُنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ، وَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَاتِ».
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُقْبَةَ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ.
قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: وَحَدَّثَنِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «هَلاكُ أُمَّتِي في الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: «يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ».

.باب التخلف عنها للمطر:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَجَدْت في كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ، وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ:
حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا نَاصِحُ بْنُ الْعَلاَءِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ يَسِيلُ الْمَاءُ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، الْجُمُعَةَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ وَابِلٍ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ في رَحْلِهِ».
قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِي، حَدَّثَنَا نَاصِحُ بْنُ الْعَلاءِ أَبُو الْعَلاَءِ مولى بنِي هاشم، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال مِثْلَهُ.

.باب حقوق الجمعة من الغسل وغيره:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي الْمَسْجِدَ، فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّي، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى».
قَالَ: وقَالَ في مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ السُّلَمِي، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: وزاد فيه: «ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِي الْمَسْجِدَ».
حَدَّثَنَا مَكِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ ثِيَابَهُ، وَمَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا وَلَمْ يُؤْذِهِ، وَرَكَعَ مَا قُضِي لَهُ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».
حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِي، قَالَ: كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُؤْذِي أَحَدًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الإِمَامَ خَرَجَ، صَلَّى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ الإِمَامَ قَدْ خَرَجَ، جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِي الإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلاَمَهُ، إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ في جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا؛ أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا».
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّامِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الأَسود الصَّنْعَانِي، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، وَدَنَا فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ قِيَامِ سَنَةٍ وَصِيَامِهَا».
قلت: له عند أبى داود حديثان غير هذا.
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ نَبِي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يَجْهَلْ، حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَالْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ».
قلت: رواه أبو داود باختصار.
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ: لا وَمَنْ شَاءَ اغْتَسَلَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ بَدْءِ الْغُسْلِ، كَانَ النَّاسُ مُحْتَاجِينَ وَكَانُوا يَلْبَسُونَ الصُّوفَ، وَكَانُوا يَسْقُونَ النَّخْلَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَكَانَ مَسْجِدُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ضَيِّقًا مُتَقَارِبَ السَّقْفِ، فَرَاحَ النَّاسُ في الصُّوفِ فَعَرِقُوا، وَكَانَ مِنْبَرُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَصِيرًا إِنَّمَا هُوَ ثَلاَثُ دَرَجَاتٍ، فَعَرِقَ النَّاسُ في الصُّوفِ، فَثَارَتْ أَرْوَاحُهُمْ أَرْوَاحُ الصُّوفِ فَتَأَذَّى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى بَلَغَتْ أَرْوَاحُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ، إِنْ كَانَ عِنْدَهُ».
قلت: هو في الصحيح باختصار عن هذا.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَسَوَّكُ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ لأَهْلِهِ».
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، فذكر نحوه موقوفًا.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فذكر نحوه.