الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تطريز رياض الصالحين
.352- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد: 1772- عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُبَالَ في المَاءِ الرَّاكِدِ. رواه مسلم.فيه: دليل على النهي عن البول في الماء الراكد؛ لأنه ينجسه إنْ كان قليلًا، ويقذره إنْ كان كثيرًا.وفي رواية: «لا يغْتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب».قال الحافظ: النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يلبسه الطهورية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم..353- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة: 1773- عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أنَّ أباه أتَى بِهِ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فقال: لا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَأرْجِعهُ».وفي روايةٍ: فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قال: لا، قال: «اتَّقُوا الله واعْدِلُوا فِي أوْلادِكُمْ» فَرَجَعَ أبي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.وفي روايةٍ: فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَشيرُ ألَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» قالَ: نَعَمْ، قال: «أكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟» قال: لا، قال: «فَلا تُشْهِدْنِي إذًا فَإنِّي لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».وفي روايةٍ: «لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».وفي رواية: «أشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي!» ثُمَّ قال: «أيَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا إلَيْكَ في البِرِّ سَواءً؟» قال: بَلَى، قال: «فَلا إذًا». متفق عليه.الحديث: دليل على وجوب التسوية بين الأولاد.وفيه: الندب على التآلف بين الأخوة، وترك ما يورث العقوق للآباء.وفيه: مشروعية استفصال الحاكم والمفتي، وجواز تسمية الهبة: صدقة.قوله: «أشْهِدْ على هذا غيري». المراد به التوبيخ.وفي حديث جابر عند مسلم: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق».وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأنَّ للإمام أن يحتمل الشهادة.قال الشارح: أما لو فضل ذا الحجة أو الطاعة أو البارِّ به على الغني، أو العاصي، أو العاق، فلا كراهة، وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش المفضل عليه، وربما كان سببًا لعقوقه..354- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام: 1774- عن زينب بنتِ أبي سلمة رضي الله عنهما، قالت: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رضيَ اللهُ عنها زَوجِ النبي صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أبُوهَا أبُو سُفْيَانَ بن حرب رضي الله عنه، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أوْ غَيرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إلا علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا».قالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ رضي اللهُ عنها حينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: أمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيرَ أنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ، إلا علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا». متفق عليه.فيه: دليل على تحريم الإحداد على غير الزوج، ووجوب الإحداد في المدة المذكورة على الزوج.قال ابن بَطَّال: الإحداد: امتناع المرأة المتوفي عنها [زوجها] من الزينة كلها من لباس، وطيب، وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع، وأباح الشرع للمرأة أنْ تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجْد..355- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أنْ يأذن أو يردّ: 1775- عن أنس رضي الله عنه قالَ: نهَى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه.صورة بيع الحاضر للبادي: أنْ يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه، ويرجع، فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سِعْر، وذلك إضرار بأهل البلد.1776- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلَى الأَسْوَاقِ». متفق عليه.في هذا الحديث: النهي عن تلقي الركبان لما يحصل به من الغرَرِ على الجالب، والضرر على أهل السوق.وروى مسلم عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقَّوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار».1777- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ». فقالَ لَهُ طَاووسٌ: مَا قوله: «لا يَبع حَاضِرٌ لِبَادٍ؟» قال: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. متفق عليه.السمسار: الدلال.قال البخاري: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له».قال الحافظ: قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص، وهو البيع بالأجر. أخذ من تفسير ابن عباس، وقوى ذلك بعموم أحاديث: «الدين النصيحة». لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبًا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. انتهى.وعن جابر مرفوعًا: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له». رواه البيهقي.1778- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا.وفي رواية قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ. متفق عليه.قوله: «ولا تناجشوا». النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها.قال البخاري: وقال ابن أبي أوفى: الناجش: آكل الربا، خائن، وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الخديعة في النار، ومن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».قوله: «ولا يبع الرجل على بيع أخيه». نفيٌ بمعنى النهي.قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أنْ يقول من اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص.وأما السوم فصورته: أن يأخذ ليشتريه فيقول: ردّه لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص. ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر.قوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها».وفي حديث آخر: «لا يحل للمرأة تسأل طلاق زوجة الرجل»، أي: سواء كانت ضرتها أو أجنبية.قوله: «ونهى عن التصرية». التصرية: ترك حَلْبِ الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها، فيتوهم كثرة لبنها، حرم لما فيه من الغش والخديعة.وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إنْ رضيها أمسكها، وإنْ سخطها ردّها وصاعًا من تمر، وهو بالخيار ثلاثًا».1779- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلا أنْ يَأذَنَ لَهُ». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.1780- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يذَرَ». رواه مسلم.فيه: تحريم البيع على البيع، والخطبة على الخطبة، إلا أنْ يأذن، أو يترك.
|