فصل: نذر لله إن شفي من مرضه أن يصلي لله تعالى ويصوم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


نذر المعصية

الفتوى رقم ‏(‏20125‏)‏

س‏:‏ لقد أنجبت ولدين توأمين، وكانا مريضين في أول ولادتهما، فنذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين، وعند ختانهما رفض زوجي وأخي إحضار المطبلين، وقد علمت أنه لابد من الوفاء بالنذر، علما بأنه قد مضى على ذلك أكثر من عشر سنوات‏.‏ أرجو إفادتي عن ذلك وشكرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لأنه نذر معصية؛ لأن ضرب الطبول من اللهو المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/208‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وعليك كفارة يمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت إن تحرر الكويت أن تصلي لله فيه ولا تستطيع السفر

الفتوى رقم ‏(‏20185‏)‏

س‏:‏ نذرت لله نذرا لإن تحررت الكويت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز لأصلي شكرا لله في الكويت، والحمد لله قد تحررت الكويت وأنا كسيحة لا أستطيع المشي أو ركوب الطيارة ولا أتحمل مشقة السفر، فماذا أفعل لأفي بنذري‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تصلي الصلاة المنذورة في المكان الذي أنت فيه، ولا يلزمك السفر إلى الكويت من أجل الصلاة فيه، لأنه لا خاصية للمكان، إلا إذا كان من المساجد الثلاثة‏:‏ المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر إن نجح أن يذبح كبشا ونجح لكن زملاءه متفرقون ولا يستطيع جمعهم

الفتوى رقم ‏(‏286‏)‏

س‏:‏ نذر إنسان نذرا إذا نجح في الامتحان أن يذبح كبشا، وزملاؤه متفرقون، بعضهم في الدمام وبعضهم في الحجاز وبعضهم في الكويت، ولا يستطيع أن يجمعهم، فماذا يفعل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك أن تفي بنذرك، فتذبح الكبش وتطعمه الفقراء ومن أمكن حضوره من الزملاء؛ لمدح الله من وفى بنذره في قوله تعالى‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ‏}‏، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، ولقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

نذر عدة نذور وهو في الرياض ولم يتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت

الفتوى رقم ‏(‏990‏)‏

س‏:‏ حيث إني نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت، وإني الآن لدي الفرصة التي تمكنني من الوفاء، وحيث إنه يوجد ضعفاء مستحقون الصدقة أرجو إفادتي هل يجوز الوفاء بها في باكستان أو في العودة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كنت نذرت عمل بر لله وجب عليك الوفاء به، لثناء الله على من أوفى بنذره في قوله سبحانه‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏ وقوله‏:‏ سورة البقرة الآية 270 ‏{‏وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ‏}‏، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ثم إن لم تكن عينت مكانا أو مصرفا للوفاء فلك الوفاء بنذرك حيث كنت، وإعطاؤه إن كان مالا لمن يستحقه من الفقراء، وإن كنت عينت لنذرك مصرفا خاصا فعليك أن تفي به للجهة التي عينتها مصرفا له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

قال على سبيل المزاح‏:‏ إن عاش ولده أن يشبع أهل الحارة وتفرق أهل الحارة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1168‏)‏

س2‏:‏ إنه مع جماعة يمزح معهم، وإن عنده ولدا عمره سنة، فقال لهم‏:‏ إن عاش هذا الولد إني أشبع أهل الحارة، وأن الولد كبر وصار رجلا ولم يصنع شيئا‏.‏ ويسأل عما يترتب عليه، علما أن أهل الحارة كانوا قليلين، ولا يوجد من سكانها الآن أحد‏.‏

ج 2‏:‏ إن كان ما صدر من السائل على سبيل النذر تعين عليه أن يفي بنذره بإشباع مجموعة من الجيران، مع مراعاة أن لا ينقص عددهم عن عدد سكان الحارة وقت النذر؛ لأن إطعام الطعام من القرب إلى الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومدح الله تعالى الموفين بنذورهم، فقال‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3313‏)‏‏.‏ ونذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره، فسأل‏:‏ ‏(‏‏(‏هل فيها وثن من أوثان الجاهلية‏؟‏‏)‏‏)‏ فقيل له‏:‏ لا، فقال‏:‏ ‏(‏‏(‏وهل فيها عيد من أعيادهم‏)‏‏)‏ فقيل له‏:‏ لا، فقال‏:‏ ‏(‏‏(‏أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم‏)‏‏)‏ أما إذا لم يكن على سبيل النذر وإنما كان وعدا بإطعامهم الطعام إذا كبر ولده فينبغي للسائل الوفاء بوعده ولا يلزمه ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

النذر المعلق

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12905‏)‏

س 2‏:‏ قبل حوالي ‏(‏12‏)‏ سنة، نذر شخص لوجه الله تعالى أنه إذا تحقق له رغبته في‏.‏‏.‏ إلخ أنه سوف يعزم أهل قريته، ويذبح لهم عدد ‏(‏5‏)‏ من الغنم أو جملا صغيرا، وعلى مفهومه أن أهل القرية سوف يبقون متجمعين يسودها الحب في الله والإخلاص والتفاهم بين أهل القرية الصغيرة، ولكن الذي حدث لم يكن في الحسبان، فلقد تحقق له ما يريد بعون الله سبحانه وتعالى، وأهل قريته تفرقوا في ربوع المملكة، واجتماعهم صعب جدا، بل ومستحيل، فإليك التالي‏:‏

1- ممكن ذبح النذر وتوزيعه على الفقراء والمساكين لحما أم ملزم على أهل قريته فقط كما نذر‏؟‏

2- ممكن أخذ قيمة ذلك فلوسا وتوزيعها على الفقراء والمساكين‏؟‏

3- إذا لم يقدر على الوفاء بالنذر فهل يجب شيء آخر عليه‏؟‏

4- إذا لم يقدر على دفعها مرة واحدة كلها فمن الممكن أن يقوم بالدفع من دخله الشهري، يعني كل شهر واحدة أو قيمتها أم ملزم يدفعها كلها مرة واحدة‏؟‏

أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 2‏:‏ يجب على الذي نذر نذرا معلقا وكان طاعة لله تعالى أن يوفي بنذره إذا تحقق المعلق عليه، وفي هذه المسألة عليك أن تذبح الغنم المذكورة للموجود من أهل قريتك، وإذا تعذر إطعامهم فأطعمها الفقراء والمساكين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏1473‏)‏

س‏:‏ إنه لم يرزق بأولاد، أخذ يبحث عن علاج، وبعد ذلك نذر قائلا‏:‏ إن رزقني الله بولد ولم يعين ذكرا أو أنثى- لأذبحن ناقة وأربعة من الغنم قبل تمام الأربعين من ولادته، فأراد الله أن حملت امرأته، وعند الوضع مات المولود قبل سقوطه، فهل يلزمه شيء أم لا‏؟‏ ويقول إنه فقير يعسره ما نذر به‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه الوفاء بما نذر به، لأنه علق النذر على رزق الله له بولد، وقد رزقه الله به، وكونه يعيش أو لا يعيش هذا لم يتعرض له الناذر في نذره، وسبب النذر هو كونه لم يرزق بولد، فيقتصر على ذلك، وأما كونه معسرا فيبقى في ذمته حتى يوسع الله عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏1479‏)‏

س‏:‏ إني قد نذرت نذرا صفته‏:‏ إذا من الله علي بكذا اعتكفت ليلة بالمسجد النبوي الشريف وأصوم ذلك اليوم بعد ليلة الاعتكاف، وأختم القران في المسجد النبوي، هذه صفة النذر، ولقد من الله علي بما كنت أتمناه، فذهبت إلى المدينة المنورة كي أفي بالنذر، ولكن وجدت المسجد النبوي الشريف تغلق أبوابه بعد صلاة العشاء، ولم أف بالنذر‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تعتكف بالمسجد الحرام‏.‏ بمكة وتصوم ذلك اليوم الذي بعد ليلة الاعتكاف، فإن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وأما ما ذكرته من ختم القرآن فهذا يمكنك في مسجد المدينة في النهار وفي الأوقات من الليل التي يفتح فيها المسجد، وإن فعلته في المسجد الحرام كفى، وهو أفضل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر ذبح ذبيحة ولم يحدد نوعها

الفتوى رقم ‏(‏1481‏)‏

س‏:‏ سبق أن نذرت قبل امتحانات الدراسة لعام 95 حيث قلت‏:‏ إذا وفقني الله ونجحت سأذبح ذبيحة، ولم أحدد نوع الذبح بهذا اللفظ، ولم تتح لي الظروف بأن أتم هذا النذر إلى الوقت الحالي، علما بأنني وفقت من الله بالنجاح، آمل إفتائي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الوفاء بالنذر، ويجزئ في الوفاء بهذا النذر ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز، وقد أثنى الله جل وعلا على الموفين بالنذر فقال‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر أن يحج لابن عمه الذي مات معه في رحلة

الفتوى رقم ‏(‏1586‏)‏

س‏:‏ لي ولد عم زميل في المدرسة، وقمنا برحلة مدرسية لبعض الأماكن، ونزل ابن عمي داخل الماء للسباحة، فأصيب بالغرق وتوفي على إثر ذلك، فنذرت لله تعالى إن عافاني لأحجن عنه، ولكنني إلى الآن لم أحج‏.‏ هل يلزمني أن أحج عنه أم لا، ومتى يلزمني ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تفي بنذرك إذا استطعت، وبعد أن تحج عن نفسك حجة الإسلام لقول الله تعالى‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم

الفتوى رقم ‏(‏1783‏)‏

س‏:‏ والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم؛ لأنها أرخص، وهي واجدة للناقة، فهل تكفي الغنم التي ذبحت عن الناقة المنذورة‏؟‏

ج‏:‏ ما فعلته والدة السائل من ذبح سبع من الغنم بدلا من ذبح الناقة التي نذرت ذبحها موف لنذرها، فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز ذلك، ومنهم ابن قدامة، فقد قال في المغني‏:‏ ‏(‏ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأته‏)‏، ومعلوم أن الشاة معدولة في الهدي والأضحية بسبع بدنة، وهي أطيب لحما، والعدول من الأدنى إلى الأعلى خير، والكل جائز، إن ذبح سبعا من الغنم بدلا من البدنة أو البقرة، أو ذبح بدنة أو بقرة عن سبع من الغنم في حالة وجوب ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر ثلاثة نذور في ابن واحد هل يذبح الثلاث أم يكتفي بواحدة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1781‏)‏

س‏:‏ نذر إن عاش ابنه دهيران حتى يرد الغنم أن يذبح فاطرا، وإن عاش حتى يرعى الغنم النهار كله أن يذبح فاطرا، وإن عاش حتى يقضي من السوق أن يذبح فاطرا، وابنه تتوفر فيه

الشروط الثلاثة، فهل يذبح الفطر الثلاث أو واحدة‏؟‏

ج‏:‏ الوفاء بنذر الطاعة أمر واجب، أثنى الله تعالى على فاعله في كتابه الكريم بقوله سبحانه‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏، وأمر الله رسوله صلى الله عيه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله في ‏(‏صحيحه‏)‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فيلزم الناذر أن يفي بنذره بذبح الثلاث التي نذرها مجتمعة أو متفرقة في مكان أو في عدة أمكنة في يوم أو في عدة أيام، وله أن يذبح عن كل فاطر سبعا من الغنم مجتمعة أو متفرقة على ما ذكر، والأولى المبادرة بذلك إذا كان واجدا ليبرئ ذمته ويحظى بثواب الوفاء بالنذر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة

الفتوى رقم ‏(‏1819‏)‏

س‏:‏ امرأة نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة نذرا لله، وبلغ الرشد وقام بخدمتها وأوفت بهذا النذر لعدة سنوات، وقيل لها قبل سنتين‏:‏ إن ذبحها كل سنة ليس بلازم، وتطلب الفتوى في ذلك‏.‏

ج‏:‏ ما فعلته المرأة المذكورة من الشروع في الوفاء بالنذر بذبحها ذبيحة كل سنة بعد أن أخذ ولدها في خدمتها- هو المطلوب منها، وستثاب عليه إن شاء الله، ويلزمها الاستمرار في ذلك ما دامت قادرة على قيمة الذبيحة، وتقضي ما تركته من ذبح خلال السنتين الماضيتين إتماما للوفاء بالنذر الذي نذرته‏؟‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي

الفتوى رقم ‏(‏1937‏)‏

س‏:‏ نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي، وذلك قبل ثلاث سنوات، وأخاف مع الزمان أن أعجز عن ذلك الصيام، هل يجوز لي فدوة أو إطعام مساكين‏؟‏

ج‏:‏ نذرك نذر طاعة، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء بنذر الطاعة، قال تعالى‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏ وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك ما دمت مستطيعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت إن نجحت العملية التي ستجرى لها أن تصوم من كل شهر خمسة أيام

الفتوى رقم ‏(‏2096‏)‏

س‏:‏ إنها نذرت إن نجحت العملية التي ستجرى لها أن تصوم من كل شهر خمسة أيام، ونجحت العملية، وأخذت في الصوم إلى شهر ربيع ثاني 98هـ وأنها عاجزة عن الصوم، وقد لا تطيق طول حياتها، وبلدها بمنطقة جازان، وهي بلد حار، فهل يجزئها عن الصوم شيء آخر، وإذا كان لا يجزى عنه شيء فما الحكم‏؟‏

ج‏:‏ نذرك نذر طاعة، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء بنذر الطاعة، قال تعالى‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏ وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك، وقضاء ما تركت مادمت مستطيعة، ولا يجزئك عن ذلك شيء فإذا وصلت إلى حالة لا تستطيعين الصوم معها فعليك أن تكفري كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي ذلك فصومي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، ويكفيك إن شاء الله تعالى؛ لما روى البخاري ومسلم صحيح البخاري الحج ‏(‏1767‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1644‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1544‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3815‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3299‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2134‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/149‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2334‏)‏‏.‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال‏:‏ نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏‏(‏لتمش ولتركب ولأحمد والأربعة‏:‏ فقال‏:‏ صحيح البخاري الحج ‏(‏1767‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1644‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1544‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3815‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3299‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2134‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/145‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2334‏)‏‏.‏ إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام‏.‏ وما روى أبو داود عن ابن عباس موقوفا‏:‏ ‏(‏ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين‏)‏ ‏(‏سنن أبي داود‏)‏ 3/ 614- 615برقم ‏(‏3322‏)‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرتْ لئن رزقها الله ولدا أن تذبح ناقة وضحاء فجاءت ببنت

الفتوى رقم ‏(‏2270‏)‏

س‏:‏ إنني قلت‏:‏ يا الله نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت، وتوفي الزوج الأول، وبعد ذلك أخذت رجلا وحملت منه وجئت بولد، فهل يحق لها الوفاء بالنذر، وإن النذر قد حصل على زوجها الأول، والنية يوم تم النذر أنه من الزوج المتوفى‏.‏ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من أن النذر يوم حصل كان من أجل أن يرزقها الله بولد من الزوج الأول الذي توفي ولم يولد لها منه إلا بنت فلا يجب عليها أن تفي بنذرها؛ لأن الأعمال بالنيات، ونيتها يوم النذر تعليق الالتزام بالنذر على أن ترزق بولد من الزوج الأول، وهي إنما جاءت بولد من الزوج الثاني لا من الزوج الأول‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام

الفتوى رقم ‏(‏2776‏)‏

س‏:‏ لي زوجة ركبت الطائرة من خميس مشيط إلى جدة، ونظرا لكون ركوبها الطائرة لأول مرة نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، إلا أنها تصاب بمرض توشك أن تموت منه، فهل لها رخصة في ترك الصوم والقيام بما هو أخف منه محافظة على حياتها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من نذرها الصيام، وأنها تصاب بمرض لا تقوى معه على الوفاء بنذرها وقرر طبيب مختص ثقة أن هذا المرض لا يرجى برؤها منه كفرت عن نذرها كفارة يمين، وذلك بعتق رقبة مؤمنة، أو كسوة عشرة مساكن، أو إطعامهم بإعطاء كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من جنس ما تطعمه هي عادة، وإن قرر رجاء برئها منه وجب عليها الصوم عند القدرة وفاء بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر أن يذبح حائلا ولما ذبحها وجدها مضرعا

الفتوى رقم ‏(‏2978‏)‏

س‏:‏ نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا‏.‏

ج‏:‏ تجزئك للوفاء بنذرك؛ لاعتقادك وقت الذبح أنها خالية من الحمل، ولأن المقصود ذبح سمينة وقد حصل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر لله إن شفي من مرضه أن يصلي لله تعالى ويصوم

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏3053‏)‏

س1‏:‏ أصابني مرض في حنجرتي وهو التهاب شديد، ونذرت لله إن شفيت من هذا المرض أن أفعل ما يأتي‏:‏

1- أصلي لله العزيز كذا ركعة‏.‏

2- أصوم لوجه الله تعالى شهرا كاملا‏.‏

3- أصلي وأسلم على سيدنا محمد كذا صلاة وتسليما‏:‏ ‏(‏اللهم صل وسلم على سيدنا محمد‏)‏ علما أن المرض لا زال يلازمني فهل أوفي بهذا النذر أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ نذرك في هذه الأمور الثلاثة نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به عند وجود شرطه؛ لقول الله سبحانه في وصف الأبرار‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري‏.‏

س 2‏:‏ نذرت أنني لن أذهب إلى أي زفاف ‏(‏زواج‏)‏ لا لصديق ولا لبعيد، ولكنني ذهبت فيما بعد إلى زفاف أخي وزفافين لأقربائي ولا أدري علي ذنب أم لا‏؟‏

ج 2‏:‏ يلزمك مقابل عدم الوفاء بنذرك هذا كفارة يمين؛ لأن نذرك هذا لا يلزم الوفاء‏.‏ بمثله، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم به أهلك أي‏:‏ تؤكلهم وجبة عادية كاملة، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، أو تكسو كل واحد منهم قميصا، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج طفلها من العملية معافى

الفتوى رقم ‏(‏3341‏)‏

س‏:‏ كان لنا طفل مريض، وقد قرر الدكتور إجراء عملية جراحية له في القصبة الهوائية، وقد نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى، فأراد الله ذلك، ولكن بعد عشرين يوما من العملية حصل انسداد في مكان العملية فتوفي إلى رحمة الله تعالى‏.‏ فما حكم صيام النذر في هذه الحالة وما مدته‏؟‏

ج‏:‏ يجب على أمه الوفاء بنذرها لخروجه من العملية معافى، وإنما كان موته بسبب طارئ، ويكفيها في الوفاء بنذرها أقل الصوم وهو صيام يوم واحد؛ لأنها لم تحدد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت امرأة أن تجعل لطفلها المتوفى مبلغ مائة ريال من راتبها الشهري وتنفقها على أناس ضعفاء

الفتوى رقم ‏(‏3928‏)‏

س‏:‏ لي ابن توفي ويبلغ من العمر سنة واحدة وثلاثة أشهر، وكان ابني الأول، وكنت أكن له من المحبة زيادة عن أخواته بفضل ذكائه وفطنته، وهو في هذا السن حيث كان يتصرف العاقل فعند وفاته نذرت أن أجعل له مبلغ مائة ريال من راتبي الشهري في كل شهر، وأنفقها على أناس ضعفاء، والمبلغ لا يهمني وهو أن أدفع له في السنة 1200 ريالا، إلا أنني قرأت حديثا بأن هؤلاء الأطفال لا يجب طلب المغفرة لهم، بل تطلب المغفرة لأبويهم؛ لأنهم لم يقدموا شيئا من السيئات‏.‏ وأنا محتار في هذا النذر هل يجب علي الوفاء به أم لا، مع إفادة عن صحة الحديث في طلب المغفرة لهم‏.‏ شاكرين لكم، وتقبل الله منكم إنه سميع مجيب‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الوفاء بهذا النذر مدة وجود راتب شهري لك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏، والحديث الذي ذكرته لا نعلم له أصلا، والدعاء للأطفال الذين ماتوا قبل التكليف لا بأس به، وعمل البر بنية الثواب لهم فيه يزيد في درجاتهم عند الله وفي شفاعتهم لأبويهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت أن تصوم لله يومي الخميس والإثنين طوال الدهر

الفتوى رقم ‏(‏4471‏)‏

س‏:‏ إنني امرأة ضعيفة البنية، وصاحبة أولاد، ولدي ولد معتوه، أي مريض، وقد أعجبت بالصيام، ونذرت أن أصوم لله يومي الخميس والإثنين طوال الدهر ما دمت أعيش، ونظرا لعدم قدرتي على ذلك بسبب أولادي وخاصة المريض منهم، وأصبحت أنا محتارة، فقلت‏:‏ أتقدم إلى المفتي عسى أن يكون هناك شيء يغني عن الصوم صدقة أو غيرها أو أنه يلزمني، أرجو من فضيلتكم إجابتي وفقكم الله لما فيه الخير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت من ضعفك عن الوفاء بما نذرت من الصوم، أجزأك أن تكفري كفارة يمين عن ذلك، وذلك بإطعام عشرة مساكين من طعامكم المعتاد، أو كسوة عشرة مساكين تعطين كل واحد منهم ثوبا يستر عورته، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي ذلك فصومي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏5852‏)‏

س 6‏:‏ رجل نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل‏؟‏ وهل يستطيع يتطوع قبل النذر، أم عليه أن يصوم الواجب قبل التطوع‏؟‏

ج 6‏:‏ يصوم ما غلب على ظنه من عدد أيام النذر، ولا يلزم بصوم ما شك فيه، ولا يتطوع قبل صيام النذر؛ لأن الوفاء بالنذر واجب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر نذورا كثيرة لا يعرف عددها ولا كيفيتها

الفتوى رقم ‏(‏11674‏)‏

س‏:‏ أنا رجل مسلم وأذكر أنه علي نذور، ولكن لا أعرف هذه النذور، وكيفيتها، وأريد أن أوفي بها فما الحل‏؟‏

ج‏:‏ يجب على من نذر طاعة أن يوفي بنذره؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه واجتهد في معرفة نذورك وحصرها قدر استطاعتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر إن شفي والده من مرضه سينحر فاطرا ونذر نذرا آخر ولم يوف بالنذرين ولا يعرف قيمة كل منهما ولا كيفيته

الفتوى رقم ‏(‏4652‏)‏

س‏:‏ إنني شاب أبلغ من العمر حوالي 24 سنة، وعندما كان عمري بين 15- 16 سنة كان والدي مريضا، فنذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر وهو أن لي عمة كانت مريضة، فنذرت نذرا أنها متى شفيت فسوف أذبح فاطرا، ولكنني لم أوف بهذين النذرين حتى الآن، وفي هذا الوقت أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذه المسألة‏.‏ علما بأنني في ذلك الوقت لم أعرف قيمة النذر، ولا كيفيته، لذا أرجو منكم إفادتي وإرشادي إلى الطريق الصواب والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ عليك الوفاء بنذرك؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏ وعليك أن تستغفر الله لتأخيرك الوفاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر أن يصرف ما يخصه من ميراث زوجته لها ولكنه تزوج واحتاج المبلغ

الفتوى رقم ‏(‏4705‏)‏

س‏:‏ كنت متزوجا سابقا من زوجة مريضة توفاها الله بعد زواجنا بثلاث سنين، وكانت زوجتي ترث مع إخوتها ما تركه لهم أبوهم، وجزء من هذا الميراث عبارة عن عقارات ودكاكين وما إليها، أوصى الوالد ألا تقسم بين أبنائه بل أن يقسم ريعها سنويا بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، أما فيما يخص ما ترك من أراضي فقد أباح لهم تقسيمها، ولما توفت زوجتي صرت أرث نصف نصيبها، سواء في الأراضي أو في الريع السنوي من العقارات والدكاكين وما إليها، والمشكلة أو الموضوع يكمن في أنني عقب وفاتها نذرت أن أتصرف بكافة ما يصلني من هذا الميراث ليكون صدقة جارية على روح زوجتي، وبعد وفاتها بمدة عزمت على الزواج مرة أخرى، وتصرفت فيما أتاني من ميراث للسنة الأولى التي أعقبت وفاة زوجتي، وعزمت أن أجمعه وأضيفه إلى الأموال التي تأتيني من الميراث عقب ذلك، حيث إنني كنت مقدما على الزواج- يتطلب كما تعلم مصاريف وما إليها‏.‏

سؤالي‏:‏ هل نذري صحيح؛ وبالتالي يجب علي الاستمرار في التصدق بما يأتيني سنويا، وكذلك التصدق بالمبلغ الذي أخذته في السنة الأولى ولم أتصدق به، أو أن نذري غير صحيح، وفي هذه الحالة هل يحل لي التصرف في المال الذي يأتيني‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت وتبت ملكك لما ادعيت صح نذرك فيما ملكت، ووجب عليك الوفاء بنذرك؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري، وإذا لم يثبت ملكك لما ذكرت لم يصح نذرك، ولا يجب عليك الوفاء به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح مسلم النذر ‏(‏1641‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3812‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3316‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2124‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/430‏)‏، سنن الدارمي السير ‏(‏2505‏)‏‏.‏ لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت إذا شفي ولدها أن تعطي مبلغا معينا ثم نسيت المرأة كم هذا المبلغ‏؟‏

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏4910‏)‏

س 3‏:‏ نذرت امرأة أنه إذا شفي ولدها من مرض معين نذرت لله سبحانه أن تعطي مبلغا معينا، وعندما شفى الله سبحانه هذا المريض نسيت المرأة كم هذا المبلغ، وهي الآن متحيرة‏.‏ أرجو من فضيلتكم الإجابة كم من المبلغ تدفع وكيف العمل وهل يجوز أن تعطي بما تريد أم لا‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فعليها أن تجتهد وتخرج ما غلب على ظنها أنها نذرته، ثم إذا تذكرت المبلغ فيما بعد فإن كان أكثر مما أخرجت وجب عليها إخراج ما يكمل المبلغ المنذور؛ إبراء لذمتها، وإن كان ما أخرجته أكثر كان الزائد صدقة‏.‏

امرأة نذرت نذرا ولا تدري هل كان نذرها لله أم لغيره‏؟‏

س 4‏:‏ نذرت امرأة لله سبحانه أن أخاها إذا رجع من السفر سوف تذبح شاة، ولكن والله يقول الحق إن هذه المرأة عندما سألتها‏:‏ هل نذرت لله أم لغيره؛ لأن كثيرا من الناس عندنا ينذرون لغير الله، فقالت‏:‏ ما أدري هل كان نذري لله أم لغيره، فما هو عليها الآن‏؟‏ مع العلم أنها حددت المكان الذي سوف تذبح فيه الشاة، وهو مكان يذبح فيه لغير الله، فهل تذبح فيه‏؟‏

ج 4‏:‏ هذا نذر معصية، لا يلزمها الوفاء به، بل يجب عليها الاستغفار والتوبة من ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وعليها أن تكفر عن ذلك كفارة يمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت أن تصوم كل يوم إثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك

الفتوى رقم ‏(‏5020‏)‏

س‏:‏ لدي عمة أخت والدي، وقد نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك، ولم تكن مقعدة، والآن وقد قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات، فما هو الحكم بالنذر الذي عليها‏؟‏ علما بأنها قد بدأت بالصوم من بعد رمضان الماضي 1401 هـ، هل يحسب عليها كل اثنين وخميس في شهر رمضان قضاء تقضيه أو ما الحكم في ذلك‏؟‏ أرجو توضيح ذلك لي حتى يتسنى لي الشرح لها بالتفصيل؛ لأنها طلبت مني الاستفتاء، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه‏.‏ والله يرعاكم‏.‏

ج‏:‏ لا يصح صومها يوم الاثنين ويوم الخميس في شهر رمضان عن نذرها، ولا يجب عليها قضاء ذلك، ولا الكفارة عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر إن جاءه أولاد أن يذبح عن كل واحد فاطرا

الفتوى رقم ‏(‏6293‏)‏

س‏:‏ رجل تزوج عددا من الزوجات، ولم يرزق منهن بأي مولود، وقد أشفق على الأولاد، ونذر لله إن رزق بأولاد ليذبحن عن كل طفل فاطرا‏.‏‏.‏ وقد رزق بخمسة عشر مولودا؛ تسعة أولاد وست بنات، وذبح خمس فطر، ولكن عجز لتكملة الباقي، وقد توفي هذا الرجل ولكن قبل وفاته يقول إنه يقصد بالنذر الأولاد فقط وليس البنات، وقد بقي له قليل من المال، ويرغب أولاده يوفون نذر والدهم، فما هي وجهة فضيلتكم بذلك، وهل يجوز ذبح صغار الإبل نظرا لتوفرها بالأسواق ولعدم وجود فطر، وإذا جاز ذلك فكيف يكون ذبحها وتوزيعها‏؟‏ علما أن صاحب النذر المدعو ‏(‏ع‏.‏ ع‏.‏ م‏)‏ قد توفي، ويذكر الورثة أنه لم يترك الميت خلفه إلا بيتا شعبيا، ولم يخرج ثلثا لماله، حيث إن ميتته فجأة، ولم يفهم عنه ما يقول، وقد بيع البيت بقيمة ستين ألفا لم يقبض الورثة حتى الآن حقهم من الميراث، ويذكر السائل أن الفاطر في هذا الوقت لا تباع ولا تذبح، وإذا بيعت للحلب فهي غالية الثمن، وخلف الميت الآن سبعة أبناء وخمس بنات وزوجتين، ويريدون الإجابة خطيا يعتمدون عليها، حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر، وأنه لم تتيسر له الفطر، فليذبح أولاده عنه ما بقي عليه من الفطر من ثمن البيت، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا مات ولم يوص فلا يجب عليكم إخراج ثلث عنه بعد وفاء النذر، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة وأن تدعوا الله له بالرحمة والمغفرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تعذر الوفاء بالنذر

الفتوى رقم ‏(‏6294‏)‏

س‏:‏ مر علي يوم من الأيام قبل خمس سنين تقريبا، وكنت أسمو إلى هدف معين، وقطعت على نفسي نذرا لوجه الله تعالى إذا حصلت على ذلك الهدف فسوف أقوم بنحر بعير لله تعالى، وقد تلفظت بذلك في حينه، ربما لأنني كنت بأشد الحاجة إلى الحصول على ذلك الهدف، وربما من شدة الحاجة لم أتصور تكلفة الوفاء بذلك، والآن ولله الحمد وصلت إلى المنشود منذ مدة، وإنني في حيرة من النذر الذي تلفظت به، هل يجب علي الوفاء بمثل ما تلفظت به أو أن هناك رخصة لعمل ما يفتيني به فضيلتكم ويكون مجزيا عما تلفظت به‏؟‏ أفيدوني أفادك الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك الوفاء بما نذرت؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 270 ‏{‏وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ‏}‏ وقال في صفات الأبرار‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ‏}‏ ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر رجل أنه إذا ولد له ولد ذكر أنه سيسميه عبد الله

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6591‏)‏

س2‏:‏ نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله، وحينما رزقه الله ولدا أسماه عبد العزيز‏.‏ فماذا عليه في هذا‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر لزمته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النذر إذا لم يتحقق هل يجب الوفاء به‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7642‏)‏

س 4‏:‏ لقد نذرت عدة نذور، وأغلبها لم يتحقق، فهل علي أداؤها‏؟‏ مثال ذلك‏:‏ إذا نجحت أو توظفت وخلافه‏.‏

ج 4‏:‏ إذا لم يتحقق ما نذرت من أجله لم يجب عليك الوفاء بالنذر‏.‏ أما ما تحقق فيجب عليك الوفاء به إذا كان قربة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر أن يبني مسجدا وبناه وبقي شيء قليل هل يصرف عليه من الزكاة‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8004‏)‏

س1‏:‏ قد نذرت لله إن وفقني في الإعارة إلى السعودية سوف أبني زاوية لله، والحمد لله وفقني وقد بنيت الزاوية، وما بقي فيها غير بعض التشطيبات، مثل البلاط والزيت والفرش، فهل يجوز الإنفاق على ذلك من مال الزكاة الخاصة بي أم لا‏؟‏

ج 1‏:‏ لا يجوز؛ لأن الإنفاق على المساجد ليس من مصارف الزكاة الثمانية، سواء كان ذلك بنذر أو غيره، والواجب الصرف على المسجد من مالك الخاص‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر أن يبني مسجدا صغيرا جدا وبناه ثم بنى ما هو أكبر منه والأول جعله توسعة للطريق

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8417‏)‏

س 2‏:‏ نذرت بقطعة أرض مسجدا لا تتجاوز 4×3م، ولم يكن في الحي إلا منزلي لوحده، وعندما كثر الجيران اجتهدت في بناء مسجد أكبر في الوسط للمصلين، وتم بحمد الله بناؤه، أما الأرض السابقة التي 4×3م فكان موقعها مضرا في الطريق، واستخدمت موقعها طريقا يستفيد منها الناس كثيرا، علما بأن المسجد الذي تم بناؤه في غير ملكي، إلا أنني كنت سببا في إيجاد الأرض وبنائه، ويعلم الله ذلك‏.‏ السؤال‏:‏ هل علي في النذر الذي هو 4×3 م شيء، وإذا كان علي شيء فما هو‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 2‏:‏ يجب الوفاء بالنذر ما دام المنذور طاعة لله؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه البخاري، وقد وفيت بنذرك، ولما تغيرت الأحوال وتعين مسجد للحي أوسع منه وكون ما جعلته نذرا مضرا بالطريق وجعلته توسعة لطريق المسلمين فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر أن يفرش المسجد فوجده قد فُرش

الفتوى رقم ‏(‏16139‏)‏

س‏:‏ رجل نذر أن يفرش مسجدا بقريته إن حقق الله له أمرا، فحقق الله له ذلك الأمر، وأراد أن يفي بالنذر، ولكن المسجد قد فرش بفرش ممتاز، فهل يجوز له أن يتبرع بثمن ذلك الفرش في بناء مسجد بقريته تحت الإنشاء والتجديد أم يفرش مسجدا آخر في نفس بلد المسجد المنذور له‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وتعذر عليك الوفاء بالنذر بالمسجد الذي عينته بقريتك- جاز لك نقل الفرشة التي نذرت إلى مسجد آخر يحتاج إليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر أنه كلما حفظ حديثا صلى لله ركعتين ولكنه وجد صعوبة في التنفيذ

الفتوى رقم ‏(‏8813‏)‏

س‏:‏ أيها الشيخ الكريم‏:‏ لما كنت في السابعة عشرة من عمري، من الله سبحانه وتعالى علي بالهداية، فلما أحسست بحلاوة الإيمان ولذة الالتزام لله سبحانه وتعالى، كنت ذات يوم في المسجد، وبعد أن قضيت صلاة الفجر جلست في مكاني إلى أن خرج نور الصباح وأنا سارح أفكر أحسست، بشيء من الروحانية ونوع من الشفافية في النفس، ونذرت لله نذرا بأنني كلما حفظت حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين، وبعد ذلك حاولت أن أطبقه، ووجدت ذلك ثقيلا علي، فندمت على فعلي ذلك، إلى درجة أنني كلما أردت أن أحفظ حديثا أو مجرد أقرأه وتذكرت النذر أعرضت وتجنبت لكي لا أحفظه، وأبكي على فعلي ذلك، فرجائي من الله ثم منكم يا شيخ هو محاولة العثور لي على رخصة في هذا الدين الحنيف تعفيني من فعله وإنه لدين يسر وتيسير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من النذر فيجب عليك الوفاء به إذا وجد موجبه؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الإمام البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏، ولك في الوفاء أجر عظيم، قال تعالى في الثناء على الموفين بنذرهم‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏ ولا ينبغي أن يثني عزمك ذلك من محاولة حفظ الأحاديث النبوية‏.‏ أما القراءة فلم تدخل في النذر كما هو مذكور في سؤالك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر أن يصوم شهرين ولم يتأكد هل هما متتابعان أم لا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8994‏)‏

س‏:‏ أصبت بمرض شديد، كنت أرى استحالة شفائي منه ولا مستحيل على الله، ولكن الله يقول في الإنسان‏:‏ سورة الإسراء الآية 83 ‏{‏وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا‏}‏ ولقد كنت دائم الدعاء إلى الله أن يشفي مرضي هذا، ولكن كنت أضمن دعائي أن قلت‏:‏ إذا شفيت من مرضي لأصومن شهرين، ولم أتأكد الآن هل هما متتابعان أم أنهما غير ذلك‏.‏ والآن وبعد أن شفاني الله بعطفه ورحمته هل يلزمني صوم هذين الشهرين‏؟‏ وهل يلزم صيامهما تباعا‏؟‏

ج‏:‏ قولك‏:‏ ‏(‏إذا شفيت من مرضي لأصومن شهرين‏)‏ هذا نذر، ونذر الطاعة يجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وأما التتابع فلا يجب لأنك لم تتأكد منه، والأصل العدم، ونوصيك بعدم العود إلى النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6315‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1639‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3801‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3287‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2122‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/61‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2340‏)‏‏.‏ إنه لا يأت بخير، وإنما يستخرج به من البخيل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت أن تحج بابنها قبل أن يبلغ الحلم فبلغه قبل أن تحج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9029‏)‏

س1‏:‏ والدتي نذرت أن تحج بي قبل أن أبلغ الحلم؛ لأني كنت في حالة مرض الأبد، فقالت‏:‏ إذا شفي ابني من هذا المرض نذرت لله أن أحج به قبل أن يبلغ الحلم، وبلغت ولم تحج بي‏.‏ أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير ماذا يجب عليها أن تفعل‏؟‏

ج 1‏:‏ يجب أن تفي بنذرها وتحج وابنها المذكور حتى ولو قد بلغ الحلم؛ لأن نذرها نذر طاعة، وقد قال صلي الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9157‏)‏

س2‏:‏ أنا رجل كنت لا أصلي، ونذرت نذرا لله مبلغا من المال إن رزقني بوظيفة، والحمد لله رزقني الله بوظيفة، والآن تبت إلى الله وأديت كل الفرائض في الإسلام، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر الذي نذرته وأنا لم أصل أم لا، وما حكم الشرع في هذا النذر‏؟‏

ج2‏:‏ يجب عليك الوفاء بالنذر للمال الذي عينته ولو كنت وقت النذر لا تصلي؛ لقصة عمر رضي الله عنه في نذره الاعتكاف في الجاهلية، فأمره النبي صلي الله عليه وسلم بالوفاء وعليك تقوى الله في نفسك، والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها جماعة؛ لأن تارك الصلاة كافر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت أن أذبح ناقة وضحا إذا أتم الله شفائي

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9767‏)‏

س1‏:‏ أصابني مرض من الأمراض الجلدية وعمري 10 سنوات، وكان يتزايد معي المرض، ولما كان عمري خمسا وثلاثين سنة وجدت له علاجا عام 1400، ونذرت نذرا أن أذبح ناقة وضحا إذا أتم الله شفائي من هذا المرض‏.‏ ونقص المرض، ولكن له بواقي يمكن تكون أربع أو أقل، فهل أوفي النذر‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله، ولا زلت مستمرا بالعلاج حتى الآن‏.‏

ج 1‏:‏ إذا تم شفاؤك من هذا المرض وجب عليك الوفاء بنذرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا

الفتوى رقم ‏(‏9911‏)‏

س‏:‏ امرأة صار عليها اصطدام سيارة، ومن ثم دخلت المستشفى، ونذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا، وللآن تلقى صعوبة من هذا الصيام، خاصة بأيام القيظ، نأمل من فضيلتكم الإفادة‏.‏

ج‏:‏ يجب الوفاء بنذر الطاعة؛ لما ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه فيجب الوفاء بصيام ذلك اليوم من كل

شهر ما دامت مستطيعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قال في نفسه‏:‏ إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية غير أنه لم ينطق به

الفتوى رقم ‏(‏5990‏)‏

س‏:‏ قبل خمس عشرة سنة قلت في نفسي‏:‏ إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به، فقط نية، وفعلا حصل لي الشيء الذي نويت هذا من أجله، والآن زوجتي أنجبت عشرة أطفال ذكور وإناث، الأحياء منهم تسعة وواحد مات بسبب مرض أصيبت به زوجتي، وهو نزيف شديد، واستمر معها هذا الشيء عند كل ولادة، وطلبت مني السماح لها باستعمال العقاقير وسمحت لها خوفا عليها، والآن زوجتي لها ثلاث سنوات متوقفة عن الولادة بهذا السبب، وأنا ولله الحمد شديد، وبإمكاني الزواج من أي فتاة، وقد عرض علي عمي ابنته، والآن، أنا متوقف بسبب ما حصل لي‏.‏ أرجو إفادتي ماذا أعمل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في أن تتزوج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر أن يعمل أحد أمرين إذا فعل العادة السرية

الفتوى رقم ‏(‏7913‏)‏

س‏:‏ أبلغ من العمر 26 عاما، متزوج والحمد لله، ولدي طفلة صغيرة، عندما كنت في الخامسة عشرة والسادسة عشرة كانت تتملكني شهوة قوية لم أستطع كبح جماحها إلا عن طريق العادة السرية، وكان ذلك يسبب قلقا متزايدا لي، حتى إنني في أحد الأيام قلت لكي أنهى نفسي عن ذلك‏:‏ إني نذرت لله أن أصوم شهرين متتابعين إن عدت لممارسة تلك العادة، إلا أنه في اليوم التالي قمت بمعاودة العادة السرية، والآن وبعد مضي ذلك الوقت من الزمان حوالي 9 سنوات، أحب أن أعرف إذا كان يلزمني الوفاء بذلك، وإن كان صيام الشهرين صعبا في ظل ظروفي الحالية من عمل وخلافه، إلا أنه إذا قررتم الوفاء بذلك فإني سأبذل جهدي للوفاء بالنذر؛ لأكون ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ العادة السرية حرام‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب عليك الوفاء بنذرك؛ لثناء الله على من وفى بنذره بقوله‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ‏}‏ ولما ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من قوله‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ونذر ترك المعصية طاعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏10542‏)‏

س4‏:‏ قلت هذا القول‏:‏ والله علي أحد الأمرين‏:‏ 1- أصوم أسبوعين‏.‏ 2- أصوم أسبوعا وأتصدق ب‏:‏ 100 ريال‏.‏ إذا فعلت العادة السرية، وذلك معاقبة لنفسي وردعها من ارتكاب هذا الإثم العظيم، وفعلا تركتها مدة طويلة، ولكن بعد مدة من الزمن أخذت الأفكار تراودني، وأصبحت أفكر في الشهوة، وفعلتها ‏(‏أي العادة القبيحة‏)‏‏.‏

فالسؤال‏:‏ هل هذا نذر، وهل يجب الوفاء به‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الوفاء بأحد الأمرين، وفاء بالنذر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرت لله في حالة شفائها أن تصوم شهرا

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10447‏)‏

س3‏:‏ كانت لي صديقة مريضة، ونذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا، وكان ذلك قبل زواجي، وبالفعل شفاها الله والحمد لله، وكنت قد تزوجت، ومنذ زواجي وأنا أنتقل من حمل إلى رضاعة إلى حمل، ولم أعد قادرة على الصوم، فماذا أفعل‏؟‏

ج 3‏:‏ يجب الوفاء بالنذر الذي نذرتيه؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان