الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.حكم اغتسال الزوج والزوجة معاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يغتسل في القدح، وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. متفق عليه. ويستحب ألّا يناما جنبين إلا إذا توضئا. .المحرمات في النكاح: المحرمات من النساء قسمان: .1- محرمات إلى الأبد: .1- محرمات بالنسب: .2- محرمات بالرضاع: والرضاع المحرِّم: خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين. .3- محرمات بالمصاهرة: فالمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع سبع مثلهن، والمحرمات بالمصاهرة أربع. قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)}... [النساء/23]. - أسباب التحريم المؤبد هي: النسب، والرضاع، والمصاهرة. .ضابط المحرمات من النسب: .2- محرمات إلى أمد محدد: 1- يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، فإذا ماتت أو طُلِّقت حَلَّت الأخرى بعد انتهاء العدة. 2- المعتدة حتى تخرج من العدة. 3- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره. 4- المُحْرِمَةُ بحج أو عمرة حتى تَحِلَّ. 5- تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم. 6- تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم. 7- زوجة الغير ومعتدته إلا ما ملكت يمينه. 8- تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. فهؤلاء النساء يحرمن جميعاً عليه حتى يزول السبب المانع. 9- الخنثى المشكل حتى يتبين أمره. - يحرم على الرجل أن يتزوج ابنته من الزنى، ويحرم على الأم تزوج ابنها من الزنى. - لا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته؛ لأنه يملكها بملك اليمين، ومَنْ حَرُمَ وطؤها بعقد حَرُمَ بملك يمين إلا أمة كتابية فلا يجوز نكاحها، ويجوز وطؤها بملك اليمين، ولا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح، أو ملك يمين. .حكم أم الولد: .حكم الشروط التي لا تنافي العقد: .حكم امرأة المفقود: .حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي: 2- إذا كانت الزوجة والزوج لا يصليان حين العقد فالعقد صحيح، أما إن كانت الزوجة تصلي حين العقد وزوجها لا يصلي، أو كانت الزوجة لا تصلي وزوجها يصلي وتزوجا ثم اهتديا فالواجب تجديد عقد النكاح؛ لأن أحدهما حين العقد كافر. - نكاح المرأة في عدة أختها إن كان الطلاق رجعياً فباطل، وإن كانت العدة من طلاق بائن فهو محرم. .الشروط في النكاح: الأول: شروط صحيحة، مثل اشتراط زيادة المهر، أو ألا يخرجها من بلدها، أو ألا يتزوج عليها، أو يشترطها بكراً أو نسيبة. الثاني: شروط فاسدة، وهي نوعان: الأول: شروط فاسدة تبطل العقد، ومنها: 1- نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ونحو ذلك، وهذا النكاح فاسد ومحرم، سواء سُمِّي فيه مهر أو لم يسم فيه شيء. - إذا وقع مثل هذا النكاح فعلى كل واحد تجديد العقد دون شرط الأخرى، ويتم العقد بمهر جديد، وعقد جديد، كما سبق، والأخرى كذلك ولا حاجة إلى الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. متفق عليه. 2- نكاح المحلل: وهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى حَلَّلها للأول طلقها، أو نوى التحليل بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد. وهذا النكاح فاسد ومحرم، ومَنْ فعله فهو ملعون، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ الله المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي. 3- نكاح المتعة: وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو سنة، أو أقل، أو أكثر، ويدفع لها مهراً فإذا انتهت المدة فارقها. وهذا النكاح فاسد لا يجوز؛ لأنه يضر بالمرأة ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد، ويضر بالأولاد كذلك، حيث لا يجدون بيتاً يستقرون ويتربَّون فيه، فالمقصود به قضاء الشهوة لا النسل والتربية، وقد أُحلّ في أول الإسلام لفترة ثم حُرِّم إلى الأبد. عن سبرة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَومِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً». أخرجه مسلم. - مَنْ تزوج بأربع نساء ثم عقد على خامسة فالعقد عليها فاسد، والنكاح باطل يجب إنهاؤه. .حكم زواج المسلمة بغير المسلم: قال الله تعالى:... {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة/221]. الثاني: شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح، ومنها: 1- إذا شرط الزوج في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط ألّا مهر لها، أو لا نفقة لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر، أو شرطت طلاق ضرتها فالنكاح صحيح، والشرط باطل. 2- إذا شرطها الزوج مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكراً فبانت ثيباً، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح كالعمى، والخرس ونحوهما فبانت بخلاف ما ذكر فالنكاح صحيح، وله الفسخ إن شاء. 3- إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار إن كانت ممن تحل له، وإذا تزوجت المرأة رجلاً حراً فبان عبداً فلها الخيار في البقاء أو الفسخ. .العيوب في النكاح: 1- عيوب تمنع الوطء، ففي الرجل جَبّ ذكره، وقطع خصيتيه، وعِنَّته، وفي المرأة الرَّتَق والقَرَن والعَفَل. فالرَّتَق: انسداد الفرج بأصل الخلقة، والقَرَن: انسداد طارئ في الفرج، والعَفَل: سائل في الفرج يمنع لذة الوطء. 2- عيوب لا تمنع الاستمتاع ولكنها منفِّرة أو معدية في الرجل أو المرأة كالبرص والجنون والجذام والباسور والناسور وقروح سيَّالة في الفرج ونحو ذلك. - مَنْ وجدت زوجها مجبوباً، أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، فإن علمت ورضيت به قبل العقد أو رضيت به بعد الدخول سقط حقها في الفسخ. - كل عيب يُنَفِّرُ الزوج الآخر منه كالبرص، والخرس، وعيوب في الفرج، وقروح سيَّالة، وجنون، وجذام، واستطلاق بول، وخصاء، وسل، وبخر الفم، وريح منكرة ونحوها يثبت لكل واحد من الزوجين الفسخ إن شاء، ومن رضي بالعيب وعقد النكاح فلا خيار له، وإن حدث العيب بعد العقد فللآخر الخيار. - إذا تم الفسخ لأجل أحد هذه العيوب السابقة ونحوها، فإن كان الفسخ قبل الدخول، فلا مهر للمرأة، وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد، ويرجع الزوج ليأخذ المهر ممن غرّه، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبيُّن أمره. - إذا بان الزوج عقيماً ثبت الخيار للمرأة؛ لأن لها حقاً في الولد. - العِنِّين: هو العاجز عن الإيلاج، ومَنْ وجدت زوجها عنِّيناً أُجِّل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن رضيت به عنِّيناً قبل الدخول أو بعده سقط خيارها. .نكاح الكفار: .الكفار يُقَرّونَ على أنكحتهم الفاسدة بشرطين: 2- ألّا يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا إلينا حكمنا عليهم بما أنزل الله علينا. .صفة عقد نكاح الكفار: وإن جاؤا بعد عقد النكاح بينهم، فإن كانت المرأة خالية من موانع النكاح أقررناهم عليه، وإن كان بالمرأة مانع من موانع النكاح فرَّقنا بينهما. .حكم مهر الكافرة: - إذا أسلم الزوجان معاً، أو أسلم زوج كتابية بقيا على نكاحهما. - إن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بها بطل النكاح. - إذا أسلمت المرأة الكافرة قبل دخول الكافر بها بطل النكاح؛ لأن المسلمة لا تحل لكافر. .الحكم إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين: .حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين: .حالات الزوج إذا أسلم: 2- إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن، أو كن كتابيات، اختار أربعاً وفارق الباقي. 3- إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن جمع بين امرأة وعمتها أو خالتها اختار واحدة، وكل مَنْ أسلم تجري عليه أحكام الإسلام في النكاح وغيره. قال الله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)} [آل عمران/85]. .الصداق: .فقه الصداق: قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}... [النساء/4].
|