الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصطلح الحديث **
الجرح: أ - تعريفه ب - أقسامه - ج - مراتبه د - شروط قبوله: هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد، أو نفي صفة قبول مثل أن يقال: هو كذاب، أو فاسق، أو ضعيف، أو ليس بثقة، أو لا يعتبر، أو لا يكتب حديثه. 1 - فالمطلق: أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد، فيكون قادحًا فيه بكل حال. 2 - والمقيد: أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذلك؛ فيكون قادحًا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعينّ دون غيره. مثاله: قول ابن حجر في "التقريب" في زيد بن الحباب - وقد روى عنه مسلم -: صدوق يخطئ في حديث الثوري؛ فيكون ضعيفًا في حديثه عن الثوري دون غيره. وقول صاحب "الخلاصة" في إسماعيل بن عياش: وثقه أحمد، وابن معين، والبخاري في أهل الشام. وضعفوه في الحجازيين؛ فيكون ضعيفًا في حديثه عن الحجازيين دون أهل الشام. ومثل ذلك إذا قيل: هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلًا فلا يكون ضعيفًا في رواية غيرها. لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد، لم يمنع أن يكون ضعيفًا في غيره أيضًا
* أعلاها: ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل: أكذب الناس، أو ركن الكذب. * ثم ما دل على المبالغة مثل: كذاب، ووضاع، ودجال. * وأسهلها ليّن، أو سيِّئ الحفظ، أو فيه مقال. وبَيْن ذلك مراتب معلومة.
1 - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق. 2 - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل. 3 - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح. 4 - أن يبيِّن سبب الجرح؛ فلا يقبل الجرح المبهم، مثل أن يقتصر على قوله: ضعيف، أو يرد حديثه، حتى يبيّن سبب ذلك؛ لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، هذا هو المشهور، واختار ابن حجر - رحمه الله - قَبول الجرح المبهم إلا فيمن علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب. وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن. 5 - أن لا يكون واقعًا على من تواترت عدالته، واشتهرت إمامته. كنافع، وشعبة، ومالك، والبخاري، فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم.
التعديل: أ - تعريفه ب - أقسامه ج - مراتبه د - شروط قبوله: أن يذكر الراوي بما يوجب قَبول روايته: من إثبات صفة قَبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال: هو ثقة، أو ثبت، أو لا بأس به، أو لا يرد حديثه.
1 - فالمطلق: أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد؛ فيكون توثيقًا له بكل حال. 2 - والمقيد: أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذلك؛ فيكون توثيقًا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعيّن دون غيره. مثل أن يقال: هو ثقة في حديث الزهري، أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم، لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم، فلا يمنع حينئذٍ أن يكون ثقة في غيرهم أيضًا.
* أعلاها: ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل: أوثق الناس، أو إليه المنتهى في التثبت. * ثم ما تأكد بصفة، أو صفتين مثل: ثقة ثقة أو ثقة ثبت، أو نحو ذلك. * وأدناها: ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثل: صالح، أو مقارب، أو يروى حديثه، أو نحو ذلك، وبين هذا مراتب معلومة.
1 - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق. 2 - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال. 3 - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القَبول والرد. 4 - أن لا يكون واقعًا على من اشتهر بما يوجب رد روايته: من كذب، أو فسق ظاهر، أو غيرهما.
|