فصل: الحراسة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الحدب:

- بفتح الحاء والدال-: مصدر حدب- بكسر الدال-:
ما ارتفع وغلظ من الظهر، وقد يكون في الصدر وصاحبه أحدب، وأحدبه الله تعالى، والحدبة بوزن خشبة: المعروفة في الظهر.
[النهاية 1/ 349، والمطلع ص 365، والقاموس القويم 1/ 144].

.الحدث:

في اللغة: كون ما لم يكن قبل، تقول: (حدث الشيء): أي بدأ كونه وظهوره.
واصطلاحا: وصف شرعي يحل بالأعضاء يمنع من مباشرة ما لا يجوز إلا بالطهارة، أو هو: النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها.
والطاهر ضد المحدث والنجس.
وأسباب الحدث: ما هو مظنة الأحداث غالبا أو ما أدت إلى خروج الأحداث غالبا، وهو نوعان: زوال العقل بالنوم، والسّكر، والجنون، والإغماء.
والنوع الآخر: ضربان: لمس النساء، ومسّ الذكر.
[الروض المربع ص 18، والتعريفات ص 73، والنظم المستعذب 1/ 9].

.الحدّ:

لغة: المنع والفصل بين شيئين، وجمعه: حدود، وقيل للبواب: حدّاد، لأنه يمنع من يدخل الدار من غير أهلها، قال الأعشى:
فقمنا ولمّا يصح ديكنا ** إلى جونة عند حدّادها

وسمّى الحديد حديدا لمنعه من السّلاح ووصوله إلى لابسه.
وحد الشيء يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو فيه.
والحد في الشرع: ما يمنع المحدود من العود إلى ما كان ارتكبه، وكذلك السّجّان سمّى حدادا لهذا المعنى، قال الشاعر:
لقد ألف الحداد بين عصابة ** نسائل في الأقياد وماذا ذنوبها

وحدود العقار: موانع من وقوع الاشتراك، وأحدت المعتدة:
إذا منعت نفسها من الملاذ والتنعم على عرف.
واللفظ الجامع المانع: (حد)، لأنه يجمع معاني الشيء ويمنع دخول غيره فيه.
وحدود الشرع موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابها، وحدود الله تعالى: محارمه، كقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها} [سورة البقرة: الآية 187].
وحدود الله تعالى أيضا: ما حدّه وقدره، فلا يجوز أن يتعدّى كالمواريث المعينة، وتزوج الأربع ونحو ذلك مما حدّه الشرع، فلا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان، قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها} [سورة البقرة: الآية 229].
وشرعا: العقوبة المقدرة حقّا لله تعالى، أو عقوبة مقدرة وجبت حقّا لله تعالى، أو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، أو ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره.
ولا يسمّى القصاص حدّا لما أنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير.
والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد، والطهرة ليست فيه أصلية بدليل شرعه في حق الكافر.
ويجوز أن تكون العقوبات المقدرة سمّيت بالحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها أو بالحدود التي هي المقدرات لكونها مقدرة لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان.
- حد الخشوع: الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق.
- حد الركوع: انعطاف الظّهر متطأطئا.
- حد السجود: مسّ الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة، والأنف.
- حد الاستخلاف: تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة.
- حد الطّهوريّة: الطهورية توجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا.
- حد العلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، لا من الواقع ولا عند الذاكر، ولا بالتشكيك. ويكون حد الاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر بتشكيك مشكك إياه ولا يحتمله عند الذاكر لو قدّره.
ويكون حد الاعتقاد الفاسد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك لا بتقدير الذاكر إياه مع كونه غير مطابق لما في نفس الأمر.
- حد سبب القصر: سفر معزوم على طوله جزما.
- حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وقال القاضي الباقلانى والإمام الغزالي: القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به.
- حد الوقت: كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها منه.
[منتهى الوصول ص 89، وشرح الكوكب المنير 1/ 75، 76، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 83، 86، 111، 124، 125، 131، 134، والاختيار 3/ 261، والروض المربع ص 487، والنظم المستعذب 2/ 314، والإقناع 3/ 190، والمطلع ص 370].

.الحَدْر:

هو الإسراع في القراءة، فهو أخص من التلاوة، وحدر الرجل الأذان، والإقامة، والقراءة من باب قتل: أسرع، وحدرت الشيء حدورا من باب قعد: أنزلته من الحدور- وزان رسول- وهو المكان الذي ينحدر منه.
[النهاية 1/ 353، والمصباح المنير ص 48].

.الحدس:

الضرب في الأرض على غير هداية.
- الإسراع في السير.- الظن القوي المؤكد.
[المصباح المنير (حدس) ص 48، وغريب الحديث للبستي 2/ 156].

.الحدقة:

حدقة العين: سوادها الأعظم، والجمع: حدق، وحداق، وحدقات.
[المصباح المنير (حدق) ص 48، والمطلع ص 361].

.الحديث:

لغة: ضد القديم. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: «لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها». [البخاري (الحج) 42] وحدثان الشيء- بالكسر-: أوله، وهو مصدر: حدث، يحدث حدوثا، وحدثانا، والمراد به قرب عهدهم بالكفر، ومنه الحديث: «أناس حديثة أسنانهم». [البخاري (الاستتابة) 6] والحديث: الكلام، وجمعه: أحاديث، والأحاديث: جمع أحدوثة، وهي الحديث العجيب، والحديث قد يطلق على الرؤى والأحلام، قال الله تعالى: {وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ} [سورة يوسف: الآية 6].
واصطلاحا: يعرّفه علماء الحديث: بأنه ما صدر عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي.
- ويتوسع آخرون فيجعلونه ما نقل عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعن غيره.
- الحديث الفرد وقد يسمى: الغريب، وهو ما انفرد به رأو واحد.
- الحديث العزيز: وهو ما رواه اثنان، وهو أعلى من الفرد.
- الحديث المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل حد التواتر.
[النهاية 1/ 350، 351، والقاموس القويم 1/ 145، والواضح في أصول الفقه ص 107].

.الحديقة:

هي البستان يكون عليه الحائط، فعيلة بمعنى: (مفعولة)، لأن الحائط أحدق بها: أي أحاط، ثمَّ توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط.
[المصباح المنير (حدق) ص 48، والنهاية 1/ 354، ونيل الأوطار 6/ 15].

.الحذاء:

- بالمد-: النعل، وما يطأ عليه البعير من خفّه، والفرس من حافره، يشبه بذلك، حذا الفعل يحذوها حذوا وحذاء:
قدرها وقطعها على مثال، وحذا فلانا نعلا وأحذاه: ألبسه إياها، واستحذانى فأحذيته: طلب منى حذاء فأعطيته إياه، وقيل: (حذاه نعلا): أعطاه، ولا يقال: أحذاه، واحتذى حذاء أتخذه، واحتذاه، وتحذّاه: لبسه، ورجل حاذ: لابس حذاء.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 393، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 48].

.الحَذال:

(الحذال، والحذال، والحذالة): مستدار ذيل القميص، والحذل: حاشية الإزار والقميص، وفي الحديث: «من دخل حائطا فليأكل منه غير آخذ في حذله شيئا». [النهاية 1/ 356] الحذل- بالفتح والضم-: حجزة الإزار والقميص وطرفه، وفي حديث عمر رضي الله عنه: «هلمي حذلك- أي ذيلك- فصب فيه المال». [النهاية 1/ 357].
والحذل، والحذل- بكسر الحاء وضمها وسكون الذال فيهما-: حجزة السّراويل، عن ابن الأعرابي، وهي الحذل- بضم الحاء وفتح الذال- عن ثعلب، يقال: (حجزته، وحذلته، وحزّته، وحبكته واحد)، والحذل: الأصل.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 49].

.الحَذَر:

لغة: الاستعداد والتأهب، يقال: حذر حذرا- من باب تعب-، واحتذر، واحترز كلها بمعنى.
قال الراغب وتبعه المناوي: الحذر- محركا-: احتراز عن مخيف، ومنه قوله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ} [سورة آل عمران: الآية 28] وقال الله تعالى: {وَخُذُوا حِذْرَكُمْ} [سورة النساء: الآية 102] وقال أبو البقاء: اجتناب الشيء خوفا منه.
والحذر: المتيقظ، والحاذر: المستعد.
[المفردات ص 111، والمصباح المنير (حذر) ص 49، وغريب الحديث للبستي 3/ 16، والتوقيف ص 271، والكليات ص 409].

.الحذف:

بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين، ثمَّ فاء واحدتها: حذفة، مثل: قصب وقصبة، وهي غنم سود صغار تكون باليمن والحجاز، والخذف: الرمي بالحصى، وهو منهي عنه.
[المصباح المنير (حذف)، ونيل الأوطار 3/ 188].

.الحذوة:

- بالكسر-: العطية، والقطعة من اللحم.
[القاموس المحيط (حذو) 1643، ونيل الأوطار 7/ 281].

.الحرابة:

قال ابن عرفة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق لا لأمره ولا ثائرة ولا عداوة.
أو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.
- وتسمّى قطع الطريق والسرقة الكبرى. ويفرّق بينها وبين السرقة: بأن الحرابة: هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد من الغوث، أما السرقة: فهي أخذ المال خفية، فالحرابة:
تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة وإن لم يؤخذ مال، أما السرقة: فلابد فيها من أخذ المال على وجه الخفية.
[شرح حدود ابن عرفة ص 654، والموسوعة الفقهية 24/ 293].

.الحراسة:

لغة: مصدر (حرس الشيء): إذا حفظه، وتحرس من فلان واحترس منه: تحفظ منه، وبينها وبين الرباط عموم وخصوص من وجه.
واصطلاحا: قطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال محترم على وجه يتعذر معه الغوث.
[الموسوعة الفقهية 22/ 77].