فصل: حكم التداوي بنقل الدم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم التداوي بنقل الدم:

دم الإنسان كالدم المسفوح يحرم على الإنسان تناوله تغذية عن طريق الفم.
أما نقل الدم من الإنسان الصحيح إلى المريض، وحقنه به عن طريق الوريد فهذا جائز بشرطين: أن يكون المريض مضطراً إلى الدم.. وأن لا يتضرر من سُحب منه الدم.
فإن توقفت حياة المريض على نقل الدم إليه وجب حقنه به، إنقاذاً لحياة الإنسان من الهلاك.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [173]} [البقرة: 173].

.أحوال نقل الدم:

نقل دم الإنسان إلى غيره له ثلاث حالات:
الأولى: حال الضرورة:
فيجوز للطبيب نقل الدم إلى مريض يخاف هلاكه، كمن حصل له نزيف، أو امرأة نفست وخرج منها دم كثير، أو خاف على تلف عضو من أعضائه، وقد أباح الله شرب الدم عند الضرورة.
الثانية: حال الحاجة:
فيجوز للطبيب حقن الدم بأصحاب الأمراض المؤلمة المزعجة، لدفع الألم الشديد وإن لم يخش الهلاك.
الثالثة: ما ليس له ضرورة ولا حاجة:
كمن يريد أن يغير دمه، ليكون أنشط له، فهذا الأولى تركه؛ لأن إباحة الدم متعلقة بحال الضرورة والحاجة، فيبقى ما عداهما ممنوع.

.حكم التداوي بالحجامة:

الحجامة: هي إخراج الدم الفاسد من البدن في الرأس أو الظهر أو غيرهما.
ويباح التداوي بالحجامة، وهي من أفضل الأدوية.
1- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ، فَقالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقالَ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ». متفق عليه.
2- وعَنْ جَابِر بن عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ عَادَ المُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ: لا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ فِيهِ شِفَاءً». متفق عليه.
3- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ، مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ. متفق عليه.

.علاج الحمى:

الحمى: هي شدة حرارة البدن.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِئُوهَا بِالمَاءِ». متفق عليه.

.السنة إذا وقع الذباب في الإناء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً». أخرجه البخاري.
5- الأشربة المركبة المصنعة من مواد كيماوية تضر الجسم والعقل:
فهذه كلها محرمة لا يجوز تناولها؛ لما فيها من عظيم الأضرار، لما فيها من الكحول والمنبهات والمفترات وغيرها.
6- كل شراب حلال كالحليب والعسل إذا خلط بمحرم كالخمر أو الدم المسفوح فإنه يحرم.

.4- باب الذكاة:

الذكاة: هي ذبح أو نحر الحيوان البري المباح أكله، أو عقر الممتنع منه بالطريق المشروع.

.حكمة مشروعية الذكاة:

الذكاة تطيب الذبيحة وتطهرها حسياً بإخراج الدم الفاسد الذي يضر الإنسان إذا أكله؛ لأن الميتة إنما حُرِّمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث، والذكاة تطهر الحيوان من ذلك كله، ويتميز حلال اللحم من حرامه بذكاته وذكر اسم الله عليه، وهذا تطهير معنوي يطرد الشيطان.
والحيوان إذا سال دمه طهر لحمه وطاب؛ لأنه يجف ويتخلص من الرطوبات، والذكاة تفصل الدم عن اللحم وتطهره من الدم المسفوح الذي يضر الإنسان؛ لأنه مباءة الجراثيم الضارة.

.حكم الذكاة:

كل حيوان مأكول لا يحل أكله إلا بالذكاة الشرعية أو ما في معناها ما عدا السمك والجراد، فيؤكل بلا تذكية.
1- قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3].
2- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لاقُو العَدُوِّ غَداً، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «اعْجَلْ، أوْ أرِنْ، مَا أنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأحَدِّثُكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». وَأصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِهَذِهِ الإبِلِ أوَابِدَ كَأوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا». متفق عليه.

.أقسام الذكاة:

الذكاة قسمان:
ذكاة اختيارية.. وذكاة اضطرارية.
فالذكاة الاختيارية نوعان:
الأول: الذبح: ويكون بذبح ما يجوز أكله من الحيوانات والطيور والغنم والبقر، والدجاج والحمام ونحوها.
الثاني: النحر: ويكون في الإبل وما أشبهها، بأن يطعن في اللبة من أسفل العنق بآلة حادة كالرمح أو السكين أو نحوهما.
أما الذكاة الاضطرارية: فتكون بعقر الحيوان إذا امتنع ولم يقدر عليه لهيجانه، أو شروده، أو وقوعه في حفرة أو ماء ونحو ذلك.
والعقر: هو جرح الحيوان جرحاً يؤدي إلى خروج روحه كأن يرميه بسهم أو رصاصة أو آلة حادة في رأسه أو ظهره أو بطنه أو غير ذلك مما أنهر الدم.
ولا يجوز عقر الحيوان إلا عند العجز عن ذبحه أو نحره كالشارد ونحوه.
وإذا ذبح الإنسان ما يُنحر، أو نحر ما يُذبح صح وجاز أكله.

.كيفية الذكاة الشرعية:

السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها بمحدَّد من رمح أو سكين في لُبَّتها، وهي الوَهْدة التي بين أسفل العنق والصدر، ومثلها الزرافة ونحوها.
وتذبح البقر والغنم وأمثالها بسكين من أعلى الرقبة مع الحلق من جهة الرأس، مضجعة على جانبها الأيسر.
وذكاة الجنين ذكاة أمه، فإن خرج حياً لم يحل أكله إلا بذبحه.
وذكاة الطيور بذبحها بقطع أعلى الرقبة من جهة الرأس.
وذكاة الصيد والحيوان المتوحش، والحيوان الشارد برميه وجرحه في أي موضع من جسمه.
والذكاة الشرعية تُحِل الحيوان الذي أبيح أكله كالغنم ونحوها.
أما الحيوان الذي لا يباح أكله كالسباع، وكل ذي مخلب من الطير، والخنزير ونحو ذلك من المحرم أكله فهذه لا تعمل فيها الذكاة؛ لأنها محرمة في الأصل، والذكاة لا تُحِل إلا ما أحل الشرع أكله من حيوان أو طير.

.أقسام الحيوان بالنسبة للذكاة:

تنقسم الحيوانات بالنسبة للذكاة إلى ثلاثة أقسام:
حيوان بري.. وحيوان مائي.. وحيوان بري مائي.
1- الحيوان البري: وهو ما لا يعيش إلا في البر.
وهو ثلاثة أنواع:
الأول: ما له دم سائل: وهو إما مستأنس.. أو متوحش.
فالمستأنس كبهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والمستأنس من الطير الذي لا مخلب له كالدجاج والحمام ونحوهما، فهذه وأمثالها إذا ذكيت فهي حلال يجوز أكلها.
وأما المتوحش من الحيوان كالغزال والزرافة وحمار الوحش والمها وأمثالها، والمتوحش من الطير كالعصفور والقماري ونحوهما، فهذه وأمثالها يجوز أكلها بعد صيدها بما أنهر الدم.
ولا تُحِل الذكاة محرم الأكل كالحمير والبغال، ويحرم ولو ذكي كل ذي ناب من السباع كالأسد، والذئب، والكلب، والفهد، والثعلب، والفيل، والفرد، والنمر، والقط وأمثالها.
ولا تُحِل الذكاة أكل كل ذي مخلب من الطير كالصقر، والشاهين، والحِدَأة، والبومة، والغراب الأبقع، والنسر، والعقاب، والخطاف، والخفاش ونحوها.
فهذه كلها يحرم أكلها ولو ذكيت؛ لأنها محرمة في الأصل، فلا تحلها الذكاة.
الثاني: ما ليس له دم سائل أصلاً.
فهذا كله لا يجوز أكله ولو ذكي كالنحل، والنمل، والدود، والزنبور، والذباب، والعنكبوت، والخنافس، والصراصير، والعقارب ونحوها من ذوات السموم.
فهذه لا يحل أكلها؛ لأنها من الخبائث غير المستطابة، التي تنفر منها الطبائع السليمة.
ويستثنى من ذلك الجراد فيحل أكله بلا ذكاة كما سبق.
الثالث: ما له دم لكنه ليس بسائل.
كالحية والوزغ، وهوام الأرض كالفأرة، والقراد، والقنفذ، والقمل وأمثالها.
فهذه يحرم أكلها إما لاستخباثها، أو لأنها من ذوات السموم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، فلا تُحِلَّها الذكاة.
2- الحيوان المائي: وهو ما لا يعيش إلا في الماء فقط.
فجميع حيوان الماء كله حلال يجوز أكله بلا ذكاة، سواء مات بنفسه، أو بصيد، أو انحسر عنه الماء، لكن إذا مات وانتفخ وتعفن فيحرم أكله لخبثه وضرره.
1- قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96].
2- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ». أخرجه أبو داود والترمذي.
3- الحيوان البرمائي: وهو ما يعيش في البر والماء معاً.
فهذه لا يحل أكلها كالضفادع، والسلحفاة، والحية، والتمساح، وكلب الماء ونحوها؛ لأنها من الخبائث، وذوات السموم.

.شروط صحة الذكاة:

يشترط لصحة الذكاة ما يلي:
الأول: أن يكون المذكي عاقلاً، فلا تباح ذكاة مجنون أو سكران أو صبي غير مميز.
الثاني: أن يكون ذا دين سماوي، مسلماً كان أو كتابياً، رجلاً أو امرأة.
الثالث: أن يكون الذبح بآلة حادة تجرح وتسيل الدم كسكين وزجاج، إلا السن والظفر.
الرابع: إنهار الدم بقطع الحلقوم: مجرى النفس، وقطع المرئ: مجرى الطعام، وقطع الودجين: مجرى الدم كلاهما أو أحدهما.
الخامس: أن يكون المذبوح مما يحل أكله.
السادس: أن يسمي الله عند الذبح، فلا تحل ذبيحة بدون تسمية.
1- قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5].
2- وقال الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ [118]} [الأنعام: 118].
3- وقال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [121]} [الأنعام: 121].
4- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّنَا نَلْقَى العَدُوَّ غَداً وَلَيْسَ مَعَنَا مُدىً، فَقَالَ: «مَا أنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلا ظُفُرٌ، وَسَأحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». متفق عليه.
5- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، لا نَدْرِي: أذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أمْ لا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا عَلَيْهِ أنْتُمْ وَكُلُوهُ». قالت: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالكُفْرِ. أخرجه البخاري.

.سنن الذكاة:

يسن لمن أراد أن يذبح الحيوان ما يلي:
1- إحسان الذبح ويكون بسن السكين قبل الذبح، والذبح بسرعة؛ ليكون أسرع في خروج الروح، والرفق بالحيوان المراد ذبحه، وقطع الحلقوم والمرئ مع الودجين؛ ليكون أسرع لخروج الدم والروح.
2- توجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها.
3- وضع الذبيحة على جنبها الأيسر مرفوعة الرأس؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار.
4- توجه الذابح والذبيحة نحو القبلة؛ لأن التذكية عبادة.
5- وضع رجله اليمنى على عنق الذبيحة ليتمكن منها.
6- ترك الذبيحة ترفس بعد الذبح لإراحتها.
7- إضافة التكبير بعد التسمية فيقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر.
8- ذبح بهيمة الأنعام مضجعة على الأرض، ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
9- الرفق بالبهيمة، فلا يضرب بها على الأرض، ولا يجرها برجلها إلى المذبح؛ لما فيه من الأذى.
1- قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [36]} [الحج: 36].
2- وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
3- وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه.

.مكروهات الذكاة:

يكره عند الذكاة ما يلي:
أن يحد الذابح السكين والبهيمة تنظر إليه.. أو يذبح البهيمة والأخرى تنظر إليها.. أو يذبح الحيوان بآلة كالّة.. أو يكسر عنق الحيوان أو يسلخه قبل أن تخرج روحه.. قطع الرأس.. أو بلوغ النخاع.. التوجه بالذبيحة لغير القبلة.

.محرمات الذكاة:

يحرم في الذكاة ما يلي:
1- ذبح الحيوان مباح الأكل لغير أكله؛ لما فيه من العبث وإضاعة المال.
2- الذبح بالسن أو العظم أو الظفر.
3- حبس الحيوان أو ربطه وجعله هدفاً للرماية فيرميه حتى يموت.
4- ذبح الحيوان مع قفاه لغير ضرورة، وتعذيبه قبل ذبحه.
5- ذكر اسم غير الله عند الذبح.
1- قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3].
2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أقْبَلَ بِهَا وَبِالغُلامِ مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلامَكُمْ عَنْ أنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. متفق عليه.

.ذكاة الجنين:

ذكاة الجنين ذكاة أمه، وإن ذُكِّيت أمه وخرج من بطنها حياً وجب أن يذكَّى؛ لأنه انفصل عنها وبه حياة، وإن ذكيت أمه وخرج ميتاً فهو حلال يؤكل بلا تذكية؛ لأن الجنين جزء من أجزاء الأم، والذكاة قد أتت على جميع أعضائها، فيحل أكلها كلها.
عَنْ أَبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ذكَاةُ الجَنِينِ ذكَاةُ أُمِّهِ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.ذكاة المعجوز عنه:

ذكاة المقدور عليه تكون بالذبح أو النحر كما سبق.
وذكاة الصيد والمعجوز عنه من الحيوانات والطيور تكون بجرحه في أي موضع من بدنه بسهم، أو رصاص ونحوهما مما يسيل الدم.
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لاقُو العَدُوِّ غَداً، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «اعْجَلْ، أوْ أرِنْ، مَا أنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأحَدِّثُكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». وَأصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِهَذِهِ الإبِلِ أوَابِدَ كَأوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا». متفق عليه.