فصل: كتاب الكراهية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


  كتاب الكراهية

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام في الذي يشرب من إناء الذهب والفضة‏:‏

- ‏"‏إنما يجرجر في بطنه نار جهنم‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الأشربة - في باب آنية الفضة‏"‏ ص 842 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏أوائل اللباس‏"‏ ص 182 - ج 2‏.‏‏]‏ عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ الذي يشرب في آنية فضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، انتهى‏.‏ وفي لفظ لمسلم‏:‏ من شرب في إناء ذهب أو فضة، وفي لفظ له‏:‏ الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة، ولم يذكر البخاري الأكل، ولا ذكر الذهب، أخرجه البخاري في ‏"‏الأشربة‏"‏، ومسلم في ‏"‏أول اللباس‏"‏، وأخرجه الدارقطني ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الطهارة - في باب أواني الذهب والفضة‏"‏ ص 15 - ج 1، وقال‏:‏ إسناده حسن، انتهى‏.‏ وفي سنده يحيى بن محمد الجاري، قال الحافظ في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 274 - ج 11‏:‏ يحيى بن محمد ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وابن عدي، وقال البخاري‏:‏ يتكلمون فيه، والجاري - بالجيم - نسبة إلى بلدة على الساحل بقرب مدينة الرسول صلى اللّه عليه وسلم، وقد رأيته، انتهى‏]‏ ثم البيهقي عن يحيى بن محمد الجاري ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد اللّه بن مطيع عن أبيه عن عبد اللّه بن عمر بنحوه، وزاد‏:‏ في آنية الذهب والفضة، أو فيه شيء من ذلك، ويحيى الجاري فيه مقال، أخرجاه في ‏"‏الطهارة‏"‏ قال في ‏"‏الإمام‏"‏‏:‏ الآنية جمع إناء، نحو حمار وأحمرة، لا كما يظن العامة أنها واحدة، وهو غلط، ويوضحه قوله في صفة الحوض‏:‏ آنية مثل نجوم السماء‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ روي أن أبا هريرة أُتي بشراب في إناء فضة،، فلم يقبله، وقال‏:‏ نهانا عنه رسول اللّه،

قلت‏:‏ غريب عن أبي هريرة، وهو في الكتب الستة عن حذيفة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال‏:‏ استسقى حذيفة، فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال‏:‏ إني سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة، انتهى‏.‏ أخرجه البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الأشربة - في باب الشرب في آنية الذهب‏"‏ ص 841 - ج 2 مرتين، وفي ‏"‏الأطعمة - في باب الأكل في إناء مفضض‏"‏ ص 816 - ج 2، وفي ‏"‏اللباس - في باب لبس الحرير‏"‏ ص 867 - ج 2، وفي ‏"‏باب افتراش الحرير‏"‏ ص 868 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏الأشربة - في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة‏"‏ ص 189 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏باب في الشراب في آنية الذهب والفضة‏"‏ ص 167 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏الأشربة - في باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة‏"‏ ص 10 - ج 2، قال‏:‏ وفي الباب عن أم سلمة، والبراء، وعائشة هذا حديث صحيح حسن، انتهى‏.‏ وعند ابن ماجه في ‏"‏الأشربة - في باب الشرب في آنية الفضة‏"‏ ص 252 - ج 2، وفي ‏"‏اللباس - في باب كراهية لبس الحرير‏"‏ ص 265 - ج 2، وعند النسائي في ‏"‏الزينة - في بااب ذكر النهي عن لبس الديباج‏"‏ ص 296 - ج 2‏]‏ في ‏"‏الأشربة - وفي الأطعمة واللباس‏"‏، ومسلم في ‏"‏الأطعمة‏"‏، وأبو داود، والترمذي في ‏"‏الأشربة‏"‏، وابن ماجه في ‏"‏الأشربة - واللباس‏"‏، والنسائي في ‏"‏الزينة - وفي االوليمة‏"‏‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم‏"‏،

قلت‏:‏ أخرج مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏النكاح - في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة‏"‏ ص 463 - ج 1، وعند البخاري في ‏"‏النكاح - في باب من ترك الدعوة، فقد عصى اللّه ورسوله‏"‏ ص 778 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏النكاح - في باب إجابة الداعي‏"‏ ص 139، وعند أبي داود في ‏"‏أوائل الأطعمة‏"‏ ص 169 - ج 2‏]‏ بمعناه الصحيح في ‏"‏النكاح‏"‏ عن ثابت بن عياض الأعرج عن أبي هريرة، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله، انتهى‏.‏ هكذا رواه مسلم مرفوعًا، ورواه الباقون - إلا الترمذي - موقوفًا من حديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول‏:‏ شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء، ويترك الفقراء، ومن لم يجب دعوة فقد عصى اللّه ورسوله، انتهى‏.‏ أخرجه البخاري، وابن ماجه في ‏"‏النكاح‏"‏، وأبو داود في ‏"‏الأطعمة‏"‏، والنسائي في ‏"‏الوليمة‏"‏، ولكنه موقوف في حكم المرفوع‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏أوائل الأطعمة‏"‏ ص 169 - ج 2، وقال الحافظ ابن حجر في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ إسناده ضعيف، انتهى‏.‏‏]‏ في ‏"‏الأطعمة‏"‏ حدثنا مسدد بن مسرهد عن درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من دعي فلم يجب، فقد عصى اللّه ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا، وخرج مغيرًا، انتهى‏.‏ وأبان بن طارق، قال أبو زرعة‏:‏ هو شيخ مجهول، وقال ابن عدي‏:‏ لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولا الحديث إلا به، ودرست بن زياد أيضًا لا يحتج بحديثه، وقيل‏:‏ هو درست بن حمزة، وقيل‏:‏ بل هما اثنان ضعيفان، قاله المنذري، لكن رواه أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا زهير ثنا يونس بن محمد ثنا عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله، انتهى‏.‏

 فصل في اللبس

- الحديث الرابع‏:‏ روي أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير والديباج، وقال‏:‏

- ‏"‏إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة‏"‏،

قلت‏:‏ هما حديثان‏:‏ فالأول أخرجه الجماعة عن حذيفة، وعن البراء بن عازب، فحذيفة قال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏لا تلبسوا الحرير، ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة‏"‏، انتهى‏.‏ وقد تقدم قريبًا، وحديث البراء بن عازب ‏[‏حديث البراء، عند البخاري في مواضع‏:‏ منها في ‏"‏الأشربة - والطب - واللباس‏"‏ وعند مسلم في ‏"‏اللباس - في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة‏"‏ ص 188 - ج 2‏.‏‏]‏ قال‏:‏ أمرنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بسبع، ونهانا عن سبع، وفيه‏:‏ وعن الديباج والحرير، والثاني‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في مواضع‏:‏ منها في ‏"‏اللباس‏"‏ ص 868 - ج 2، وفي ‏"‏الأدب - في باب صلة الأخ المشرك‏"‏ ص 885 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏اللباس‏"‏ ص 189 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏اللباس - في باب ما جاء في لبس الحرير‏"‏ ص 204 - ج 2، وعند النسائي في ‏"‏باب الهيئة للجمعة‏"‏ ص 205 - ج 1، وفي ‏"‏الزينة - في باب ذكر النهي عن لبس السيراء‏"‏ ص 295 - ج 2‏.‏‏]‏ عن نافع عن عبد اللّه بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال‏:‏ يا رسول اللّه لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة‏"‏، ثم جاء رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر‏:‏ يا رسول اللّه كسوتنيها، وقد قلت ما قلت‏؟‏ فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخًا له مشركًا، انتهى‏.‏ وهذا الأخ، كان أخا عمر من أمه‏.‏ صرح بذلك في الحديث عند النسائي، قال‏:‏ فكساها عمر أخا له من أمه مشركًا، قيل‏:‏ إن اسمه عثمان بن حكيم، فأما أخوه زيد بن الخطاب فإنه أسلم قبل عمر، رواه في ‏"‏الجمعة واللباس‏"‏‏.‏

- الحديث الخامس‏:‏ روي عن عدة من الصحابة‏:‏ منهم علي رضي اللّه عنه أنه عليه السلام خرج وبإحدى يديه حرير، وبالأخرى ذهب، وقال‏:‏

- هذان حرامان على ذكور أمتي، حلال لإناثهم،

قلت‏:‏ حديث علي رواه أبو داود، وابن ماجه في ‏"‏اللباس‏"‏، والنسائي في ‏"‏الزينة‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏اللباس - في باب الحرير للنساء‏"‏ ص 205 - ج 2، وعند ابن ماجه فيه في ‏"‏باب لبس الحرير والذهب للنساء‏"‏ ص 265، وعند النسائي في ‏"‏الزينة - في باب تحريم الذهب على الرجال‏"‏ ص 284 - ج 2 بأربعة طرق، كما في التخريج‏.‏‏]‏ وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، وابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الثامن عشر، من القسم الثاني منه عن عبد اللّه بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا، فجعله في شماله، ثم قال‏:‏ إن هذين حرام على ذكور أمتي، زاد ابن ماجه‏:‏ حل لإناثهم‏.‏ انتهى‏.‏ ولحديث علي هذا وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ من جهة الليث، واختلف عليه فيه، فرواه قتيبة عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد اللّه بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب هكذا، هكذا أخرجه أبو داود، والنسائي، ورواه ابن المبارك عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان، يقال له‏:‏ أفلح عن ابن زرير، ورواه عيسى بن حماد عن أبيه عن يزيد عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له‏:‏ أبو أفلح ‏[‏قلت‏:‏ الصواب في رواية عيسى بن حماد‏:‏ عن رجل من همدان، يقال له‏:‏ أبو صالح، كما في النسائي في ‏"‏الزينة‏"‏ ص 284 - ج 2‏]‏ عن ابن زرير، هكذا أخرجه النسائي، وقال‏:‏ وحديث ابن المبارك أولى بالصواب، إلا قوله‏:‏ عن أفلح، فإن أبا أفلح، أولى بالصواب، انتهى‏.‏ الوجه الثاني‏:‏ من جهة ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني، رواه عن محمد بن إسحاق يزيد بن هارون، ومن جهته أخرجه النسائي، وعبد الرحيم بن سليمان، ومن جهته أخرجه ابن ماجه، وقال‏:‏ عن أبي الأفلح بالتعريف، وذكر عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ هذا الحديث من جهة النسائي، ونقل عن ابن المديني أنه قال فيه‏:‏ حديث حسن، ورجاله معروفون، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ هكذا قال‏:‏ وأبو أفلح مجهول، وعبد اللّه بن زرير مجهول الحال، قال الشيخ في ‏"‏الإمام‏"‏‏:‏ وعبد اللّه بن زرير ذكره ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ‏[‏عند ابن سعد في ‏"‏ترجمة عبد اللّه بن زرير الغافقي‏"‏ ص 200 - القسم الثاني من الجزء السابع‏]‏ ووثقه، وقال‏:‏ توفي سنة إحدى وثمانين، في خلافة عبد الملك بن مروان، انتهى‏.‏ ولم يعزه شيخنا علاء الدين إلا للنسائي فقط، وقلد غيره في ذلك، وكأنه نظر ‏"‏أحكام عبد الحق‏"‏، فإنه ذكره من جهته فقط‏.‏

- وأما حديث أبي موسى‏:‏ فأخرجه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏أوائل اللباس‏"‏ ص 219 - ج 1، وقال‏:‏ هذا حديث حسن صحيح، انتهى‏.‏ وعند النسائي في ‏"‏باب تحريم الذهب على الرجال‏"‏ ص 284 - ج 2‏]‏ والنسائي عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ حرم لباس الحرير، والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم، قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأم هاني، وأنس، وحذيفة، وعبد اللّه بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد اللّه بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏، قال ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏‏:‏ وخبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح، انتهى‏.‏ وقال االدارقطني في ‏"‏كتاب العلل‏"‏‏:‏ وقد رواه أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة، مولى عقيل عن أبي موسى، ورواه عبيد اللّه بن عمر العمري عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى، قال‏:‏ وهذا أشبه بالصواب، لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا، ورواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد اللّه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي موسى، ووهم في موضعين، في قوله‏:‏ سعيد المقبري، وإنما هو سعيد بن أبي هند، وفي تركه نافعًا من الإسناد، انتهى كلامه‏.‏ وقال في ‏"‏باب مسند ابن عمر‏"‏‏:‏ وقد روى هذا الحديث عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، واختلف عنه، فرواه يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ أحل الذهب والحرير، لإناث أمتي، وحرم على ذكورها، وتابعه بقية بن الوليد عن عبيد اللّه، وكلاهما وهم، فقد روى طلق بن حبيب، قال‏:‏ قلت لابن عمر‏:‏ سمعت من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الحرير شيئًا‏:‏ قال‏:‏ لا، فهذا يدل على وهمهما، وإنما الصحيح عن عبيد اللّه عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وسعيد لم يسمعه من أبي موسى، كما بيناه في - مسند أبي موسى - والله أعلم، انتهى‏.‏

- وأما حديث عبد اللّه بن عمرو‏:‏ فرواه إسحاق بن راهويه، والبزار، وأبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏، والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد اللّه بن عمرو، قال‏:‏ خرج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال‏:‏ إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم، انتهى‏.‏

- وأما حديث عمر‏:‏ فأخرجه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 143 - ج 5‏:‏ رواه البزار، والطبراني في ‏"‏الصغير - والأوسط‏"‏ وفيه عمرو بن جرير، وهو متروك، انتهى‏]‏ عن عمرو بن جرير عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمر، بنحو حديث عبد اللّه بن عمرو سواء، قال البزار‏:‏ وعمرو بن جرير لين الحديث، وقد روي هذا عن غير عمر، ولا نعلم فيه حديثًا ثابتًا، انتهى‏.‏

- وأما حديث ابن عباس‏:‏ فرواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 143 - ج 2‏:‏ رواه البزار، والطبراني في ‏"‏الأوسط - والكبير‏"‏ باسنادين، في أحدهما إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف، وقد قيل فيه‏:‏ صدوق، يهم، وفي الآخر‏:‏ سلام الطويل، وهو متروك، وبقية رجالهما ثقات، انتهى‏]‏ أيضًا حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ ثنا محمد بن عبد اللّه الأنصاري ثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس، بنحوه سواء، ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن إسماعيل بن مسلم به‏.‏

- وأما حديث زيد بن أرقم‏:‏ فرواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 143 - ج 5‏:‏ رواه الطبراني، وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم، وهو ضعيف، انتهى‏.‏‏]‏ حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا ابن زيد بن أرقم أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها‏"‏، انتهى‏.‏

- وأما حديث واثلة بن الأسقع‏:‏ فرواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا إسماعيل بن قيراط ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن عبد الرحمن حدثتني أسماء بنت وائلة عن أبيها، بنحو حديث زيد بن أرقم، سواء‏.‏

- وأما حديث عقبة بن عامر الجهني‏:‏ فرواه أبو سعيد بن يونس في ‏"‏تاريخ مصر‏"‏ حدثنا أحمد بن حماد زغبة ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب حدثني الحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي رقية سمعت مسلمة بن مخلد سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول، بلفظ حديث زيد بن أرقم‏.‏

- الحديث السادس‏:‏ روي أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة،

قلت‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏اللباس‏"‏‏.‏‏]‏ عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة، وهو مدلس، فلعله بلغه عنه، وقد رواه بيان، وداود بن أبي هند، وابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر، من قوله، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ رواه النسائي موقوفًا، وأخرج الجماعة ‏[‏عند النسائي في ‏"‏الزينة - في باب النهي عن الثياب القسية‏"‏ ص 296 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏اللباس‏"‏ ص 191 - ج 2، وعند البخاري في ‏"‏اللباس - في باب لبس الحرير‏"‏ ص 867 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏باب ما جاء في لبس الحرير‏"‏ ص 204 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏اللباس - في باب الرخصة في العلم في الثوب‏"‏ ص 265 - ج 2‏]‏ - إلا الترمذي - عن أبي عثمان النهدي، قال‏:‏ أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بآذربيجان‏:‏ أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن الحرير، إلا هكذا، وأشار بإصبعين اللتين تليان الإبهام، قال أبو عثمان‏:‏ فيما علمنا ‏[‏قلت‏:‏ ولكن عند مسلم‏:‏ فما عتمنا، أنه يعني الإعلام - أي ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الإعلام - يقال‏:‏ عتم الشيء إذا أبطأ وتأخر، وعتمته إذا أخرته، انتهى‏.‏ كذا في ‏"‏شرح مسلم‏"‏ للنووي‏]‏ أنه يعني الإعلام، انتهى‏.‏ زاد أبو داود، وابن ماجه فيه‏:‏ إلا هكذا، وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة‏.‏

- الحديث السابع‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير،

قلت‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏اللباس‏"‏ ص 190 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏اللباس - في باب الرخصة في العلم وخيط الحرير‏"‏ ص 205 - ج 2، وصدر الحديث بلفظ أبي داود وآخره بلفظ مسلم‏.‏‏]‏ عن عبد اللّه أبي عمر، مولى أسماء بنت أبي بكر، قال‏:‏ رأيت ابن عمر في السوق، وقد اشترى ثوبًا شاميًا، فرأى فيه خيطًا أحمر، فرده، فأتيت أسماء، فذكرت ذلك لها، فقال‏:‏ يا جارية ناوليني جبة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأخرجت لي جبة طيالسة كسروانية، لها لينة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت‏:‏ كانت هذه عند عائشة، حتى قبضت، فلما قبضت، أخذتها، وكان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، انتهى‏.‏ ورواه أبو داود، ولفظه‏:‏ فأخرجت لي جبة مكفوفة الجيب، والكمين، والفرجين بالديباج، ورواه البخاري في ‏"‏كتابه المفرد في الأدب‏"‏، ولفظه‏:‏ قال‏:‏ أخرجت لي أسماء جبة من طيالسة عليها لينة، شبر من ديباج، وأن فرجيها مكفوفان به، فقالت‏:‏ هذه جبة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يلبسها للوفد وللجمعة، انتهى‏.‏

- وفي الباب‏:‏ حديث خصيف عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن المصمت من الحرير، فأما العلم وشبهه، فلا بأس به، انتهى‏.‏ قال السرقسطي‏:‏ المصمت المبهم الذي ليس معه غيره، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال‏:‏ إياكم وزيّ الأعاجم، قلت‏:‏ رواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع التاسع، من القسم الرابع، من حديث شعبة عن قتادة، قال‏:‏ سمعت أبا عثمان يقول‏:‏ أتانا كتاب عمر، ونحن بآذربيجان مع عتبة بن فرقد، أما بعد‏:‏ فاتزروا، وارتدوا، وانتعلوا، وارموا بالخفاف، واقطعوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم، وزي العجم، وعليكم بالشمس، فإنها حمام العرب، واخشوشنوا، واخشوشنوا، واخلولقوا، وارموا الأغراض، وانزوا نزوًا، وأن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهانا عن الحرير، إلا هكذا، وضم إصبعيه‏:‏ السبابة والوسطى، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي في ‏"‏شعب الإيمان‏"‏ في الباب التاسع والثلاثين، عن الحاكم بسنده إلى الحارث بن أبي أسامة ثنا أبو النضر ثنا شعبة به، سواء، وأخرجه مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ بلفظ‏:‏ وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، والمصنف استدل بهذا الأثر للصاحبين على كراهية توسد الحرير، ولو استدل على ذلك بحديث حذيفة لكان أاولى، أخرجه البخاري ‏[‏حديث حذيفة بهذا اللفظ، عند البخاري في ‏"‏اللباس - في باب افتراش الحرير‏"‏ ص 868 - ج 2‏]‏ عن ابن أبي ليلى عن حذيفة، قال‏:‏ نهانا النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، انتهى‏.‏ وهو من مفردات البخاري، ولم أجد الحميدي ذكره، وذكره عبد الحق في ‏"‏الجمع بين الصحيحين‏"‏‏.‏

- الحديث الثامن‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جلس على مرفقة حرير، قلت‏:‏ غريب جدًا‏.‏

- قوله‏:‏ وروي أنه كان على بساط ابن عباس مرفقة حرير، قلت‏:‏ يشكل على المذهب حديث حذيفة، قال‏:‏ نهانا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، انتهى‏.‏ أخرجه البخاري رواه ابن سعد في ‏"‏الثقات - في ترجمة ابن عباس‏"‏، وهي في أول الطبقة الخامسة ممن مات مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وهم أحداث الأسنان، فقال‏:‏ حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا مسعر عن راشد، مولى لبني عامر، قال‏:‏ رأيت على فراش ابن عباس مرفقة حرير، انتهى‏.‏ أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا عمرو بن أبي المقدام عن مؤذن بني وادعة، قال‏:‏ دخلت على عبد اللّه بن عباس، وهو متكئ على مرفقة حرير، وسعيد بن جبير عند رجليه، وهو يقول له‏:‏ انظر كيف تحدث عني، فإنك حفظت عني كثيرًا، انتهى‏.‏

- الحديث التاسع‏:‏ روى الشعبي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رخص في لباس الحرير عند القتال،

قلت‏:‏ غريب عن الشعبي، ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ من حديث بقية عن عيسى بن إبراهيم ابن طهمان الهاشمي عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير، وكان من أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ رخص رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في لباس الحرير عند القتال، انتهى‏.‏ وأعله عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ بعيسى هذا، وقال‏:‏ إنه ضعيف عندهم، بل متروك، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وبقية لا يحتج به، وعيسى ضعيف، وموسى بن أبي حبيب ضعيف أيضًا، انتهى‏.‏ وروى ابن سعد في ‏"‏الطبقات ‏[‏عند ابن سعد في ‏"‏ترجمة عبد الرحمن بن عوف‏"‏ ص 92 - القسم الأول من الجزء الثالث‏]‏ - في ترجمة عبد الرحمن بن عوف‏"‏ أخبرنا القاسم بن مالك المزني عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن، قال‏:‏ كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ روي أن الصحابة كانوا يلبسون الخز، قلت‏:‏ فيه آثار‏:‏ منها ما رواه البخاري في ‏"‏كتابه المفرد ‏[‏قلت‏:‏ وفي ‏"‏الدراية‏"‏ أخرجه البخاري في ‏"‏الأدب المفرد‏"‏ انتهى‏.‏ وأخرجه الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 145 - ج 5، وقال‏:‏ رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، انتهى‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏

‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 1‏)‏‏:‏ - الحديث التاسع‏:‏ روى الشعبي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رخص في لباس‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

‏]‏ - في القراءة خلف الإمام‏"‏، حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة، قال‏:‏ رأيت عمران بن حصين يلبس الخز، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق، قال‏:‏ رأيت على أنس بن مالك مطرف خز، انتهى ‏[‏وعن سالم بن عبد اللّه العتكي، قال‏:‏ رأيت أنس بن مالك عليه جبة خز، وكساء، ومطرف خزّ أدكن، الحديث، قال الهيثمي‏:‏ ص 144 - ج 5‏:‏ رواه الطبراني، وسالم هذا لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، انتهى‏]‏ ورواه عبد الرزاق، وأخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري، قال‏:‏ رأيت على أنس بن مالك جبة خز، وكساء خز، وأنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير، انتهى‏.‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في ‏"‏شعب الإيمان‏"‏ في الباب التاسع والثلاثين‏.‏

- حديث آخر‏:‏ قال ابن أبي شيبة أيضاَ‏:‏ حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث، قال‏:‏ رأيت الحسين بن علي، وعليه كساء خز، انتهى ‏[‏أخرج الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 144 - ج 5 عن العيزار بن حريث بسند صحيح، وعن السدي بسند رجاله ثقات، وعن الشعبي بسند رجاله ثقات، وعن أبي عكاشة الهمداني بسند رجاله رجال الصحيح - سوى أبي عكاشة، فإنه مجهول - أن الحسين كان يلبس الخز، وعن مستقيم بن عبد الملك، قال‏:‏ رأيت على الحسن، والحسين، رضي اللّه عنهما جوارب خز من صور، الحديث، وقال الهيثمي‏:‏ رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد الهلالي، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقهم ابن حبان، انتهى‏]‏ ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمي ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا المطلب بن زياد عن السدي، قال‏:‏ رأيت الحسين بن علي، وعليه عمامة خز، وقد أخرج شعره من تحت العمامة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ عن سفيان عن عمرو بن دينار سمع صفوان ابن عبد اللّه بن صفوان يقول‏:‏ استأذن سعد على بن عامر، وتحته مرافق من حرير، فأمر بها، فرفعت فدخل سعد، وعليه مطرف خز، فقال له ابن عامر، استأذنت علي، وتحتي مرافق من حرير، فأمر بها فرفعت، فقال له‏:‏ نعم الرجل أنت يا ابن عامر، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه‏.‏- حديث آخر‏:‏ قال عبد الرزاق‏:‏ عن عبد اللّه بن عمر العمري أخبرني وهب بن كيسان، قال‏:‏ رأيت ستة ‏[‏وعن هشام بن عروة، قال‏:‏ رأيت على عبد اللّه بن االزبير مطرفًا من خز أخضر، كسته عائشة، قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 145 - ج 5‏:‏ رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، انتهى‏.‏ وعن أسماء بنت أبي بكر، قالت‏:‏ عندي للزبير ساعدان للديباج، من ديباج كان النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطاهما إياه، يقاتل فيهما، قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 144 - ج 5‏:‏ رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، انتهى‏]‏ من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يلبسون الخز، سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر بن عبد اللّه، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، انتهى‏.‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في ‏"‏شعب الإيمان‏"‏‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البيهقي ‏[‏وفي ‏"‏المستدرك - في اللباس‏"‏ ص 192 - ج 4 عن ابن عباس، مثله مرفوعًا، وقال‏:‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏]‏ في ‏"‏الشعب‏"‏ أيضًا عن عبد السلام بن حرب عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، أنه كان يلبس الخز، وقال‏:‏ إنما يكره المصمت من الحرير، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ قال ابن أبي شيبة‏:‏ حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان أخبرني عمار، قال‏:‏ رأيت على أبي قتادة مطرف خز، ورأيت على أبي هريرة مطرف خز، ورأيت على ابن عباس، ما لا أحصي، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ قال ابن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، قال‏:‏ رأيت على عبد اللّه بن أبي أوفى مطرف خز، انتهى‏.‏ ورواه ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ‏[‏عند ابن سعد في ‏"‏ترجمة عبد اللّه بن أبي أوفى‏"‏ ص 36 - القسم الثاني من الجزء الرابع - ‏.‏‏]‏ أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني عن أبي سعد البقال، قال‏:‏ رأيت عبد اللّه بن أبي أوفى، وعليه برنس خز، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ وقال أيضًا‏:‏ حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه، قال‏:‏ كان لأبي بكرة مطرف خز، سداه حرير، فكان يلبسه، انتهى‏.‏ ورواه ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ‏[‏عند ابن سعد‏:‏ ص 9 - القسم الأول من الجزء السابع - عن يزيد بن هارون، ومحمد بن عبد اللّه الأنصاري، قالا‏:‏ أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن به‏.‏‏]‏ أخبرنا يزيد بن هارون أنبأ عيينة بن عبد الرحمن به‏.‏

- حديث آخر‏:‏ قال الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏‏:‏ حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ثنا زيد بن أخزم ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يونس عن عمار بن أبي عمار، قال‏:‏ رأيت زيد بن ثابت، وابن عباس، وأبا هرير، وأبا قتادة يلبسون مطارف الخز، انتهى‏.‏ ذكره في ‏"‏ترجمة أبي قتادة‏"‏، واسمه الحارث بن ربعي‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البيهقي في ‏"‏الشعب‏"‏ أيضًا عن عبد اللّه بن محمد بن أسماء، قال‏:‏ حدثني جويرية بن أسماء عن نافع أن ابن عمر كان ربما لبس مطرف الخز، ثمنه خمسمائة درهم، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا الفضل بن موسى ثنا الجعيد بن عبد الرحمن، قال‏:‏ رأيت السائب بن يزيد - وهو ابن أربع وسبعين سنة ‏[‏وفي نسخة ‏[‏س‏]‏ - ‏"‏ابن أربع وتسعين سنة‏"‏‏.‏‏]‏ - وكان جلدًا معتدلًا، وكان عليه كساء خز، وجبة خز، وقطيفة خز، ملتحفًا بها عليه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ قال إسحاق أيضًا‏:‏ أخبرنا الفضل بن دكين الملائي ثنا فطر بن خليفة، مولى عمرو بن حريث، قال‏:‏ رأيت على عمرو بن حريث مطرف خز، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه النسائي في ‏"‏كتاب الكنى‏"‏ أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد ثنا يحيى بن معين ثنا محمد بن يزيد ثنا أبو جارية بن بلج ‏[‏أبو بلج الصغير، اسمه جارية بن بلج التميمي الواسطي، روى عنه محمد بن يزيد، ويزيد بن هارون، انتهى‏.‏ ‏"‏تهذيب‏"‏ ص 47 - ج 12‏]‏ قال‏:‏ رأيت لبىّ بن لبا ‏[‏لبى بن لبا - الأول بموحدة مصغر، وأبوه بموحدة خفيفة، وزن عصا، قال البخاري‏:‏ له صحبة، روى عنه أبو بلج الصغير، وأخرج البخاري، وابن أبي خيثمة، والبغوي، وابن السكن من طريق محمد بن يزيد الواسطي عن أبي بلج عن لبى بن لبا، الحديث، كذا في ‏"‏الإصابة‏"‏ ص 325 - ج 3‏.‏‏]‏ - رجلًا من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - وعليه مطرف خز، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ‏[‏قلت‏:‏ انقلب المتن والسند في التخريج، فالسند المذكور في التخريج متنه عند ابن سعد في ‏"‏ترجمة عائذ ابن عمرو المزني‏"‏ ص 20 - القسم الثاني من الجزء السابع - هكذا‏:‏ إن عائذ بن عمرو أوصى أن يصلي عليه أبو برزة، فركب عبيد اللّه بن زياد ليصلي عليه، فلما بلغ دار مسلم قيل له‏:‏ إنه أوصى أن يصلي عليه أبو بزرة، فنكب دابته راجعًا،أهـ، والمتن المذكور في التخريج سنده عند ابن سعد هكذا‏:‏ أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال‏:‏ حدثنا همام بن يحيى، قال‏:‏ حدثنا قتادة، الحديث‏]‏ أخبرنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت البناني أن عائذ بن عمرو المزني كان يلبس الخز، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏كتاب مسند الشاميين‏"‏ حدثنا يحيى بن عبد الباقي ‏[‏كان هذا السند مصحفًا، فصححناه من كتب الرجال، ففيه - إدريس بن أبي الرباب - هو الشامي، وقال في ‏"‏اللسان‏"‏ ص 335 - ج 1‏:‏ ذكره ابن حبان في الثقات، يروى عن رديح بن عطية، انتهى‏.‏ - ورديح بن عطية القرشي - قال في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 272 - ج 3‏:‏ ذكره ابن حبان في الثقات، روى عن إبراهيم بن أبي عبلة، انتهى‏.‏ وإبراهيم بن أبي عبلة، قال في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 142 - ج 1‏:‏ هو شمر بن يقظان بن عبد اللّه المرتحل، أبو إسماعيل، روى عن أبي أبيّ أم حرام بن امرأة عبادة، انتهى - وأبو أبيّ ابن أم حرام - قال في ‏"‏الإصابة‏"‏ ص 352 - ج 2 عبد اللّه بن عمرو بن قيس بن زيد بن سوادة بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، أبو أبيّ ابن أم حرام، أمه خالة أنس ابن مالك، وقال في ‏"‏الاستيعاب‏"‏ ابن أم حرام، هو ابن خالة أنس بن مالك، أمه أم حرام بنت ملحان، وربيبة عبادة بن الصامت، انتهى‏.‏ وقال الحافظ في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 4 - ج 12‏:‏ وقيل‏:‏ إنه ابن أخت عبادة، وقيل‏:‏ ابن أخيه، انتهى‏]‏ ثنا إدريس ابن أبي الرباب ثنا رديح بن عطية ثنا إبراهيم بن أبي عبلة، قال‏:‏ رأيت أبا أبيّ ابن أم حرام، وأخبرني أنه صلى مع القبلتين مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وعليه كساء خز، انتهى‏.‏ وابن أم حرام اسمه عبد اللّه، وهو ابن امرأة عبادة بن الصامت، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ وروى فيه أيضًا حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر ثنا أبي ثنا بقية عن إبراهيم بن أبي عبلة، قال‏:‏ أدركت رجلًا من أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقال له‏:‏ الأفطس، فرأيت عليه ثوب خز، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى ابن سعد في ‏"‏الطبقات ‏[‏عند ابن سعد في ‏"‏ترجمة عثمان بن عفان‏"‏ ص 40 - القسم الأول من الجزء الثالث‏]‏ في ترجمة عثمان‏"‏ أخبرنا الواقدي ثنا ابن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى حدثني الأعرج عن محمد بن ربيعة بن الحارث، قال‏:‏ رأيت على عثمان بن عفان مطرف خز، ثمنه مائتي درهم، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏اللباس - في باب ما جاء في الخز‏"‏ ص 203 - ج 2‏]‏ من حديث عبد اللّه بن سعد الدشتكي عن أبيه قال‏:‏ رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء، عليه عمامة خز سوداء، وقال‏:‏ كسانيها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ من جهة أبي داود، وسكت عنه، وتعقبه ابن القطان، فقال‏:‏ وعبد اللّه بن سعد، وأبوه، والرجل الذي ادعى الصحبة، كلهم لا يعرفون، أما سعد والد عبد اللّه فلا يعرف، روى عنه غير ابنه عبد اللّه هذا الحديث الواحد، وأما أبوه عبد اللّه فقد روى عنه جماعة، وله ابن يقال له‏:‏ عبد الرحمن بن عبد اللّه بن سعد الدشتكي، مروزي، صدوق، وله ابن اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن سعد، وهو شيخ لأبي داود، وعنه يروي هذا الحديث، انتهى‏.‏

- الأحاديث المرفوعة‏:‏ أخرج أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏اللباس - في باب الرخصة في العلم، وخيط الحرير‏"‏ ص 205 - ج 2‏]‏ عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال‏:‏ إنما نهى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدا الثوب فلا بأس به، انتهى‏.‏ وخصيف بن عبد الرحمن ضعفه غير واحد‏.‏

- حديث مخالف لما تقدم‏:‏ أخرج أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏اللباس - في باب ما جاء في الخز‏"‏ ص 203 - ج 2‏]‏ عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم حدثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعري عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلامًا، قال‏:‏ يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، انتهى‏.‏ وذكره البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الأشربة - في باب ما جاء فيمن يستحل الخمر، ويسميه بغير اسمه‏"‏ ص 837 - ج 2‏]‏ تعليقًا، فقال في ‏"‏كتاب الأشربة‏"‏‏:‏ وقال هشام بن عمار‏:‏ ثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم به، قيل‏:‏ ورواه البرقاني، والإسماعيلي في ‏"‏صحيحيهما‏"‏ المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد، قال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏، وقد روي هذا بوجهين‏:‏ يستحلون الحر - بحاء مهملة، وراء مهملة - قال‏:‏ وهو الزنا، وروي - بخاء، وزاي - قال‏:‏ والأول هو الصواب، انتهى‏.‏ ورأيت في ‏"‏حاشيته‏"‏ قال الأصمعي‏:‏ الحر - بكسر الحاء، وتخفيف الراء المهملتين - وأصله حرح، فنقصوا في الواحد، وأثبتوا في الجمع، فقالوا‏:‏ حر، وثلاث أحراح، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا بالخاتم، والمنطقة، وحلية السيف، ثم قال‏:‏ وقد جاء في إباحة ذلك آثار، قلت‏:‏ أما الخاتم فأخرج الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏عند مسلم في ‏"‏باب تحريم خاتم الذهب‏"‏ ص 196 - ج 2، وعند البخاري في ‏"‏باب فص الخاتم، وغيره‏"‏ ص 872 - ج 2، ولم أر عند االبخاري قوله‏:‏ له فص حبشي‏]‏ عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ اتخذ خاتمًا من فضة، له فص حبشي، ونقش فيه ‏"‏محمد رسول اللّه‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرجوه ‏[‏عند البخاري في ‏"‏اللباس - في باب نقش الخاتم‏"‏ ص 872 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏اللباس‏"‏ ص 196 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏الشمائل‏"‏ وتنظر البقية‏.‏‏]‏ - إلا ابن ماجه - عن قتادة عن أنس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له‏:‏ إنهم لا يقرءُون كتابًا إلا بخاتم، فاتخذ خاتمًا من فضة، ونقش فيه ‏"‏محمد رسول اللّه‏"‏ فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان حتى سقط منه في بئر أريس، ثم أمر بها فنزحت، فلم يقدر عليه، انتهى‏.‏

- أحاديث السيف‏:‏ أخرج أبو داود، والترمذي في ‏"‏الجهاد‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الجهاد في ‏"‏الجهاد - في باب السيف يحلى‏"‏ ص 348 - ج 1 عن قتادة، وعثمان بن سعد عن أنس، وعند الترمذي في ‏"‏الجهاد - في باب ما جاء في السيوف‏"‏ ص 616 - ج 1، ولم أجد رواية أنس عند النسائي في ‏"‏الصغرى‏"‏ نعم عنده في ‏"‏الزينة - في باب حلية السيف‏"‏ ص 301 - ج 2، عن أبي أمامة بن سهل، بهذا اللفظ‏]‏ والنسائي في ‏"‏الزينة‏"‏ عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، قال‏:‏ كانت قبيعة سيف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فضة، وفي لفظ للنسائي كان نعل سيف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن غريب، وهكذا روى همام عن قتادة عن أنس، وبعضهم رواه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، قال‏:‏ كانت قبيعة سيف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من فضة، انتهى‏.‏ وحديث همام الذي أشار إليه هو عند النسائي

‏[‏عند النسائي في ‏"‏الزينة - في باب حلية السيف‏"‏ ص 301 - ج 2، ولم أجد فيه‏:‏ قوله‏:‏ قال النسائي، أهـ‏:‏‏]‏ أخرجه عن عمرو بن عاصم عن همام، وجرير عن قتادة به، قال النسائي‏:‏ هذا حديث منكر‏.‏ والصواب قتادة عن سعيد مرسلًا، وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم، انتهى‏.‏ وهذا المرسل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود، والنسائي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الجهاد - في باب السيف يحلى‏"‏ ص 348 - ج 1، وفيه‏:‏ قال قتادة‏:‏ ما علمت أحدًا تابعه على ذلك، وعند النسائي في ‏"‏باب حلية السيف‏"‏ وعند الترمذي في ‏"‏الشمائل‏"‏‏.‏‏]‏ عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، قال‏:‏ كانت، فذكره، وقال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ الذي أسنده ثقة، وهو جرير بن حازم، انتهى‏.‏ وقال الدارقطني في ‏"‏علله‏"‏‏:‏ هذا حديث قد اختلف فيه على قتادة، فرواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، قال‏:‏ كان حلية سيف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من فضة، وكذلك رواه عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس، ورواه هشام الدستوائي، ونضر بن ظريف عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن مرسلًا، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الجهاد - في باب ما جاء في السيوف‏"‏ 216 - ج 1‏]‏ عن طالب بن حجير عن هود بن عبد اللّه بن سعد عن جده مزيدة العصري، قال‏:‏ دخل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث حسن غريب ‏[‏قلت‏:‏ وفي - نسخة الترمذي المطبوعة بالهند - ‏:‏ هذا حديث غريب بغير التحسين، نعم ذكر هذا بعد الحديث الذي يلي هذا الحديث‏]‏، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وإنما حسنه الترمذي، لأنه لا يقبل المسانيد على عادته في ذلك، وهو عندي ضعيف لا حسن، فإن هود بن عبد اللّه بن سعيد بصري، لا مزيد فيه على ما في الإسناد من رواية عن جده، ورواية طالب بن حجير عنه، فهو مجهول الحال، وطالب بن حجير أبو حجير كذلك، وإن كان قد روى عنه أكثر من واحد، وسئل عنه الرازيان‏.‏ فقالا‏:‏ شيخ، يعنيان بذلك أنه ليس من أهل العلم، وإنما هو صاحب رواية، انتهى كلامه ملخصًا‏.‏ وقال شيخنا الذهبي في ‏"‏ميزانه‏"‏ وصدق ابن القطان في تضعيفه لهذا الحديث، فإنه منكر، فيه طالب ابن حجير، وقد تفرد به، فما علمنا في حلية سيف النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ذهبًا، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 271 - ج 5‏:‏ رواه الطبراني، وفيه أبو الحكم الصيقل، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، انتهى‏]‏ عن محمد بن حماد ثنا أبو الحكم حدثني مرزوق الصيقل، أنه صقل سيف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ذا الفقار، وكانت له قبيعة من فضة، وحلق من فضة، انتهى‏.‏ قال الشيخ في ‏"‏الإمام‏"‏‏:‏ وأبو الحكم هذا لم يذكر الحاكم في ‏"‏كتابه‏"‏ ما يدل على التعريف بحاله، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه - في الجهاد‏"‏ عن جعفر بن محمد قال‏:‏ رأيت سيف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قائمته من فضة، ونعله من فضة، وبين ذلك حلق من فضة، وهو عند هؤلاء - يعني بني العباس - ، انتهى‏.‏

- الآثار‏:‏ أخرج البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ عن هشام بن عروة عن أبيه، قال‏:‏ كان سيف الزبير محلى بفضة، وكان سيف عروة محلى بفضة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البيهقي عن المسعودي، قال‏:‏ رأيت في بيت القاسم بن عبد الرحمن سيفًا قبيعته من فضة، فقلت‏:‏ سيف من هذا‏؟‏ قال‏:‏ سيف عبد اللّه بن مسعود، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ وأخرج البيهقي أيضًا عن عثمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه تقلد سيف عمر يوم قتل عثمان، وكان محلى، قلت‏:‏ كم كانت حليته‏؟‏ قال‏:‏ أربعمائة، انتهى‏.‏ وأما المنطقة ففي ‏"‏كتاب عيون الأثر‏"‏ للشيخ أبي الفتح بن سيد الناس اليعمري، قال‏:‏ وكان للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ منطقة من أديم منشور ثلاث، حلقها وأبزيمها ‏[‏قلت‏:‏ وفي ‏"‏القاموس‏"‏ ص 80 - ج 4 - الابزام، والابزيم - بكسرهما الذي في رأس المنطقة، وما أشبهه، وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الآخر، انتهى‏.‏ وراجع ‏"‏شرح المواهب اللدنية‏"‏ للزرقاني في ‏"‏باب سلاح النبي صلى اللّه عليه وسلم‏]‏، وطرفها فضة، انتهى‏.‏ وروى الواقدي في ‏"‏كتاب المغازي‏"‏ حدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد اللّه عن عمر بن الحكم، قال‏:‏ قال‏:‏ ما علمنا أحدًا من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الذين أغاروا على الذهب يوم أحد، فأخذوا ما أخذوا من الذهب، بقي معه من ذلك شيء، رجع به حيث غشينا المشركون، واختلطوا، إلا رجلين، أحدهما عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح، جاء بمنطقة وحدها في العسكر، فيها خمسون دينارًا، شدها على حقويه، من تحت ثيابه، وعباد بن بشر جاء بصرة فيها ثلاثة عشر مثقالًا، فنفلهما رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ذلك، ولم يخمسه، انتهى‏.‏

- الحديث العاشر‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رأى على رجل خاتم صفر، فقال‏:‏ ما لي أجد منك رائحة الأصنام‏؟‏ ورأى على آخر خاتم حديد، فقال‏:‏ ما لي أرى عليك حلية أهل النار‏؟‏‏.‏

قلت‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الزينة - في باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة‏"‏ ص 288 - ج 2، واللفظ له، وعند أبي داود في ‏"‏كتاب الخاتم - في باب ما جاء في خاتم الحديد‏"‏ ص 224 - ج 2، وفي أوله زيادة ليست في التخريج، وعند الترمذي في ‏"‏أواخر اللباس‏"‏ ص 224 - ج 1‏]‏ في ‏"‏كتاب الخاتم‏"‏، والترمذي في ‏"‏اللباس‏"‏، والنسائي في ‏"‏الزينة‏"‏ عن زيد بن الحباب عن عبد اللّه بن مسلم السلمي عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه، قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وعليه خاتم من حديد، فقال‏:‏ ما لي أرى عليك حلية أهل النار‏؟‏ ثم جاءه وعليه خاتم من شبه، فقال‏:‏ ما لي أجد منك ريح الأصنام‏؟‏ فقال‏:‏ يا رسول اللّه من أي شيء أتخذه‏؟‏ قال‏:‏ اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالًا، انتهى‏.‏ زاد الترمذي‏:‏ ثم جاءه، وعليه خاتم من ذهب، فقال‏:‏ ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة‏؟‏ وقال‏:‏ صفر، عوض‏:‏ شبه، وقال حديث غريب، وعبد اللّه بن مسلم، يكنى أبا طيبة، انتهى‏.‏ ورواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، وابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع السادس والثمانين، من القسم الثاني، وذكر أحمد فيه زيادة الترمذي، دون الباقين‏.‏

- وقوله في الكتاب‏:‏ ورأى على آخر، ليس كذلك، بل هو رجل واحد، كما هو في الحديث‏.‏ - الحديث الحادي عشر‏:‏ عن علي رضي اللّه عنه أنه عليه السلام نهى عن التختم بالذهب،

قلت‏:‏ رواه الجماعة ‏[‏عند مسلم في ‏"‏اللباس - والزينة - في باب النهي عن لبس المعصفر‏"‏ ص 193 - ج 2، وعند الترمذي ‏"‏فيه - في باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب‏"‏ ص 220 - ج 1، وعند أبي داود ‏"‏فيه - في باب من كرهه‏"‏ ص 204 - ج 2، وعند النسائي في ‏"‏الزينة - في باب خاتم الذهب‏"‏ ص 286 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏اللباس - في باب النهي عن خاتم الذهب‏"‏ ص 268 - ج 2‏]‏ - إلا البخاري - من حديث عبد اللّه بن حنين عن علي بن أبي طالب أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن التختم بالذهب، وعن لباس القسى، والمعصفر، وعن القراءة في الركوع والسجود، انتهى‏.‏ وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏اللباس - في باب المياثر الحمر‏"‏ ص 268، وعند أبي داود ‏"‏فيه - في باب من كرهه‏"‏ص 205 - ج 2 وعند النسائي في ‏"‏باب خاتم الذهب‏"‏ ص 286 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏الإستئذان - في باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر‏"‏ ص 109 - ج 1‏]‏ عن هبيرة بن بريم عن علي بن أبي طالب، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن خاتم الذهب، وعن القسى، وعن الميثرة الحمراء، وعن الجعة، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في القسم الثاني منه - وهو قسم النواهي - ذكره الترمذي في ‏"‏الإستئذان‏"‏، والباقون في ‏"‏اللباس‏"‏، ولقد أبعد شيخنا علاء الدين إذ استشهد لهذا الحديث بما أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏اللباس - في باب تحريم الذهب على الرجال‏"‏ ص 195 - ج 2‏]‏ عن كريب عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب، فنزعه فطرحه، وقال‏:‏ يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ خذ خاتمك انتفع به، قال‏:‏ لا والله، لا آخذه أبدًا، وقد طرحه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، والذي قلده الشيخ قال‏:‏ حديث علي أنه عليه السلام نهى عن التختم بالذهب رواه الطحاوي عن علي، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن التختم بالذهب، وهو في ‏"‏الصحيح‏"‏ من حديث ابن عباس، انتهى كلامه‏.‏ وهذا جهل فاحش، فهو في ‏"‏الصحيح - وفي السنن‏"‏ بلفظ الطحاوي، وليته استشهد بما أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏اللباس‏"‏ ص 195 - ج 2‏.‏‏]‏ عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أنه عليه السلام نهى عن خاتم الذهب، انتهى‏.‏ وفي حديث البراء بن عازب أمرنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بسبع، ونهانا عن سبع، وفيه‏:‏ ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، أخرجاه في ‏"‏الصحيحين‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب خواتيم الذهب‏"‏ ص 871 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏اللباس في باب تحريم استعمال إناء الذهب‏"‏ ص 188 - ج 2‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

- الحديث الثاني عشر‏:‏ روي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب، فأنتن، فأمره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يتخذ أنفًا من ذهب‏.‏

قلت‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏طرق هذا الحديث عند أبي داود في ‏"‏الخاتم - في باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب‏"‏ ص 225 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏اللباس - في باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب‏"‏ ص 223 - ج 1، وعند النسائي في ‏"‏الزينة - في باب من أصيب أنفه أن يتخذ أنفًا من ذهب‏"‏ ص 15 - ج 2‏]‏ في ‏"‏الخاتم‏"‏ والترمذي في ‏"‏اللباس‏"‏، والنسائي في ‏"‏الزينة‏"‏ عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فاتخذ أنفًا من ذهب، انتهى‏.‏ هكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن أبي الأشهب به، ورواه أيضًا عن إسماعيل بن علية عن أبي الأشهب به، ورواه أيضًا عن يزيد بن هارون عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بنحوه، وزاد‏:‏ قال يزيد‏:‏ فقلت لأبي الأشهب‏:‏ أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة‏؟‏ قال‏:‏ نعم، وأخرجه الترمذي عن علي بن هاشم بن البريد عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة، قال‏:‏ أصيب أنفي، فذكره، وعن محمد بن يزيد الواسطي بن أبي الأشهب نحوه، وقال‏:‏ حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة، رواه عنه أبو الأشهب، وقد رواه سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة، نحو حديث أبي الأشهب، وقد روي عن جماعة من السلف أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم، انتهى‏.‏ وبوّب عليه ‏"‏باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب‏"‏ ورواية سلم بن زرير التي أشار إليها الترمذي أخرجها النسائي عنه ثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة، فذكره، وأخرجه أيضًا عن يزيد بن زريع عن أبي الأشهب حدثني عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد - وكان جده - وحدثني أنه رأى جده، قال‏:‏ أصيبت أنفه، الحديث، ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، وحدثنا يزيد بن هارون ثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه، الحديث، ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الثامن والتسعين، منن القسم الأول عن أبي الوليد الطيالسي ثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة، ورواه أبو داود الطيالسي في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان به، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وهذا حديث لا يصح، فإنه من رواية أبي الأشهب، واختلف عنه، فالأكثر يقول‏:‏ عنه عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن جده، وابن علية يقول‏:‏ عنه عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه عن عرفجة، قال‏:‏ فعلى طريقة المحدثين ينبغي أن تكون رواية الأكثرين منقطعة، فإنها معنعنة، وقد زاد فيها ابن علية واحدًا، ولا يدري هذا قولهم‏:‏ إن عبد الرحمن بن طرفة سمع جده، وقول يزبد بن زريع‏:‏ إنه سمع من جده، فإن هذا الحديث لم يقل فيه‏:‏ إنه سمعه منه، وقد أدخل بينهما فيه الأب، وعلى هذا فإن عبد الرحمن بن طرفة المذكور لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يعرف روى عنه غير أبي الأشهب، وإن احتيج فيه إلى أبيه طرفة على ما قال ابن علية عن أبي الأشهب كان الحال، فإنه ليس بمعروف الحال، ولا مذكورًا في رواة الأخبار، انتهى كلامه‏.‏

- وفي الباب أحاديث مرفوعة، وموقوفة‏:‏ روى الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ حدثنا موسى ابن زكريا ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو الربيع السمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللّه بن عمر أن أباه سقطت ثنيته، فأمره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يشدها بذهب، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ لم يروه عن هشام بن عروة إلا أبو الربيع السمان، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن قانع في - معجم الصحابة - حدثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا إسماعيل بن زرارة ثنا عاصم بن عمارة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللّه بن أبيّ ابن سلول، قال‏:‏ اندقت ثنيتي يوم أحد، فأمرني النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن أتخذ ثنية من ذهب، انتهى‏.‏

- الآثار‏:‏ روى الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا أحمد بن زيد بن هارون القزاز المكي ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا محمد بن سعدان عن أبيه‏.‏ قال‏:‏ رأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه حول الكعبة على سواعدهم، وقد شدوا أسنانه بذهب، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ في ‏"‏مسند أحمد‏"‏ ‏[‏قلت‏:‏ وأخرج ابن سعد‏:‏ ص 40 - في القسم الأول من الجزء الثالث - في ترجمة عثمان بن عفان‏"‏ عن الواقدي عن واقد بن أبي ياسر أن عثمان كان يشد أسنانه بالذهب، انتهى‏]‏ عن واقد بن عبد اللّه التميمي عمن رأى عثمان بن عفان أنه ضبب أسنانه بذهب، انتهى‏.‏ وليس من رواية أحمد‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى النسائي في ‏"‏كتاب الكنى‏"‏ حدثنا النفيلي ثنا هشيم ثنا إبراهيم بن عبد الرحمن أبو سهيل، مولى موسى بن طلحة، قال‏:‏ رأيت موسى بن طلحة بن عبد اللّه قد شد أسنانه بذهب، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى ابن سعد في ‏"‏الطبقات ‏[‏عند ابن سعد في ‏"‏ترجمة عبد الملك بن مروان‏"‏ ص 174 - ج 5 بثلاثة طرق‏]‏ في ترجمة عبد الملك بن مروان‏"‏ أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أن ابن شهاب الزهري سئل عن شد الأسنان بالذهب، فقال‏:‏ لا بأس به، قد شد عبد الملك بن مروان أسنانه بالذهب، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ قال ابن سعد أيضًا ‏[‏عند ابن سعد في ‏"‏ترجمة عبد اللّه بن عون بن أرطبان‏"‏ ص 29 - القسم الثاني من الجزء السابع‏]‏‏:‏ أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن، قال‏:‏ رأيت بعض أسنان عبد اللّه بن عون مشدودة بالذهب، انتهى‏.‏ قال ابن سعد‏:‏ وعبد اللّه بن عون بن أرطبان، مولى عبد اللّه بن درة، يكنى أبا عون، كان ثقة ورعًا عابدًا، توفي في خلافة أبي جعفر، سنة إحدى وخمسين ومائة، وكان بلال ‏[‏بلال هذا، هو بلال بن أبي بردة، راجع ابن سعد‏:‏ ص 27 - القسم الثاني من الجزء السابع‏]‏ قد ضربه بالسياط، لكونه تزوج امرأة عربية، فقيل له يومًا‏:‏ إن بلالًا فعل وفعل، فقال‏:‏ دعونا، فإن الرجل ليكون مظلومًا، فلا يزال يقول حتى يكون ظالمًا، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث عشر‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر بعض أصحابه بذلك - يعني ربط الخيط في الإصبع - ليذكره الحاجة،

قلت‏:‏ غريب، وفيه أحاديث عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نفسه أنه كان يربط في إصبعه خيطًا ليذكره به الحاجة، فروى أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏ من حديث سالم بن عبد الأعلى أبي الفيض عن نافع عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في إصبعه خيطًا ليذكرها، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، والعقيلي في ‏"‏ضعفائه‏"‏، وابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏، وأسند ابن عدي عن ابن معين، والبخاري، والنسائي في سالم هذا أنه متروك، وأسنده العقيلي عن البخاري فقط، وقال ابن حبان‏:‏ كان سالم هذا يضع الحديث، لا يحل كتب حديثه، ولا الرواية عنه، انتهى‏.‏ وقال الترمذي في ‏"‏علله الكبرى‏"‏‏:‏ سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال‏:‏ سالم بن عبد الأعلى، ويقال‏:‏ سالم بن غيلان منكر الحديث، انتهى‏.‏ وقال ابن أبي حاتم في ‏"‏علله‏"‏ ‏[‏ص 252 - ج 2، سألت أبي عن حديث رواه محمد بن يعلى السلمي، قال‏:‏ حدثنا سالم بن الأعلى أبو الفيض، أهـ‏.‏ قال أبي‏:‏ هذا حديث باطل، ومحمد بن يعلى هذا هو المعروف بزنبور، وكان جهميًا، انتهى‏]‏‏:‏ سألت أبي عن هذا الحديث، فقال‏:‏ حديث باطل، وسالم هذا ضعيف، وهذا منه، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ عن بشر بن إبراهيم الأنصاري ثنا الأوزاعي عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خيطًا، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله ببشر هذا، وقال‏:‏ إنه عندي ممن يضع الحديث، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن غياث بن إبراهيم الكوفي ثنا عبد الرحمن ابن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن سعيد المقبري عن رافع بن خديج، قال‏:‏ رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ربط في إصبعه خيطًا، فقلت‏:‏ يا رسول اللّه ما هذا‏؟‏ فقال‏:‏ شيء أستذكر به، انتهى‏.‏ وذكر ابن الجوزي في ‏"‏الموضوعات‏"‏ الأحاديث الثلاثة، ونقل في الأول كلام ابن حبان في سالم، ونقل في الثاني كلام ابن عدي في بشر، ونقل في الثالث عن السعدي، وابن حبان في غياث هذا أنه كان يضع الحديث، وعن أحمد، والبخاري أنه متروك الحديث، انتهى‏.‏ ورواه الطبراني أيضًا حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا عبد الجبار بن عاصم ثنا بقية بن الوليد ثنا أبو عبد الرحمن، مولى بني تميم عن سعيد المقبري عن رافع بنحوه‏.‏

- حديث مخالف لما تقدم‏:‏ أخرج ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنس قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من حول خاتمه، أاو عمامته، أو علق خيطًا ليذكره، فقد أشرك بالله، إن اللّه هو يذكر الحاجات‏"‏، انتهى، وأعله ببشر هذا‏.‏

-