فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- أحاديث الاجتهاد، والقياس‏:‏ أخرج البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ‏"‏ ص 1092 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد‏"‏ ص 76 - ج 2‏]‏ عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏إذا حكم الحاكم فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا حكم وأخطأ، فله أجر‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرج أبو داود، والترمذي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏القضاء - باب اجتهاد الرأي في القضاء‏"‏ ص 149 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏الأحكام - باب ما جاء في القاضي كيف يقضي‏"‏ ص 171 - ج 1‏.‏‏]‏ عن الحارث ابن عمرو عن أُناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما بعثه إلى اليمن، قال له‏:‏ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء‏؟‏ قال‏:‏ أقضي بكتاب اللّه، قال‏:‏ فإن لم تجد في كتاب اللّه‏؟‏ قال‏:‏ فبسنة رسول اللّه، قال‏:‏ فإن لم تجد في سنة رسول اللّه، ولا في كتاب اللّه‏؟‏ قال‏:‏ أجتهد رأيي، ولا آلو، فضرب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صدره، وقال‏:‏ الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه لما يرضي رسول اللّه، انتهى‏.‏ وأخرجاه أيضًا عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، مرسلًا، قال الترمذي‏:‏ هذا حديث لا نعرفه، إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بمتصل، انتهى‏.‏ وقال البخاري في ‏"‏تاريخه الكبير‏"‏‏:‏ الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ، روى عنه أبو عون، ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل، انتهى‏.‏ وفيه كتاب عمر إلى أبي موسى، رواه الدارقطني ‏[‏كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عند الدارقطني في ‏"‏الأقضية‏"‏ ص 512 - ج 2، وسيأتي في هذا الكتاب أيضًا، والكتاب تفهيق فيه بحر بلاغته، وأودع فيه من الحكمة وفصل الخطاب، كيف‏!‏ وقد كان ينطق عن لسان الوحي، وإن لم يوح إليه‏]‏ ثم البيهقي في ‏"‏سننيهما‏"‏، وفيه‏:‏ الفهم فيما يختلج في صدرك، مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، أعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمل إلى أحبها إلى اللّه، وأشبهها بالحق فيما ترى، الحديث، وسيأتي بتمامه قريبًا، قال البيهقي‏:‏ والاجتهاد هو القياس، وأخرج عن جماعة من الصحابة أنهم اجتهدوا، وقاسوا، فأخرج عن سفيان حدثني عبد اللّه بن أبي يزيد، قال‏:‏ سمعت ابن عباس إذا سئل عن الشيء، فإن كان في كتاب اللّه، قال به، وإن لم يجد، وكان في سنة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال به، فإن لم يجد، وكان عن أبي بكر، أو عمر، قال به، فإن لم يجد اجتهد رأيه، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ إسناده صحيح، وأخرج حديث ابن مسعود، قال‏:‏ لما قبض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قالت الأنصار‏:‏ منا أمير، ومنكم أمير، فبلغ ذلك عمر، فأتاهم، فقال لهم‏:‏ يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ مروا أبا بكر أن يصلي بالناس‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم، قال‏:‏ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر‏؟‏ فقالت الأنصار‏:‏ نعوذ باللّه أن نتقدم أبا بكر، قال البيهقي‏:‏ فقد قاس عمر الإمامة في سائر الأمور على إمامة الصلاة، وقبله منه جميع الصحابة المهاجرين والأنصار، وأخرج حديث ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق، أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن اللّه، وإن كان خطأ فمني، وحديث أبي بكر في ‏"‏الكلالة‏"‏ أقول فيها برأيي، فإن يك صوابًا فمن اللّه، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، وعن مالك بن أنس، قال‏:‏ أنزل اللّه كتابه، وترك فيه موضعًا لسنة نبيه، وسن نبيه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ السنن، وترك فيها موضعًا للرأي والقياس، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من جعل على القضاء، فكأنما ذبح بغير سكين‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس‏.‏

- فحديث أبي هريرة‏:‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة، والترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الأحكام‏"‏ ص 170 - ج 1، وعند أبي داود في طلب القضاء‏"‏ ص 147 - ج 2، بكلا السندين، وفي ‏"‏المستدرك - في الأحكام - باب من جعل قاضيًا فكأنما ذبح بغير سكين‏"‏ ص 91 - ج 4، وعند الدارقطني في ‏"‏الأحكام‏"‏ ص 511 عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي هريرة، وعن عثمان بن محمد الأخنسي عن الأعرج، والمقبري عن أبي هريرة‏]‏ عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، والباقون عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ من جعل قاضيًا، فقد ذبح بغير سكين، انتهى‏.‏ قال‏:‏ الترمذي‏:‏ حديث حسن غريب من هذا الوجه، وبالسند الثاني رواه الحاكم في ‏"‏المستدرك - في كتاب الأحكام‏"‏، وقال‏:‏ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وكذلك رواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، وأحمد، وابن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، وبسند الترمذي أيضًا رواه أحمد، والبزار، والدارقطني‏.‏

- وأما حديث ابن عباس‏:‏ فأخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن داود بن الزبرقان عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ من استقضى، فقد ذبح بغير سكين، انتهى‏.‏ قال ابن عدي‏:‏ لا أعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب، إلا من حديث داود بن الزبرقان عنه، وأسند تضعيفه - أعني داود عن النسائي، وابن معين‏.‏

- قوله‏:‏ وقد جاء في التحذير من القضاء آثار، وقد اجتنبه أبو حنيفة رضي اللّه عنه وصبر على الضرب واجتنبه كثير من السلف، وقيد محمد نيفًا وثلاثين يومًا، أو نيفاُ وأربعين يومًا، حتى تقلده‏:‏ قلت‏:‏ فيه حديث أبي ذر ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الأحكام‏"‏ ص 91 - ج 4، قلت‏:‏ ذكره مسلم في ‏"‏الامارة - باب كراهة الامارة بغير ضرورة‏"‏121 - ج 2‏.‏‏]‏ أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال له‏:‏ يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم، أخرجه مسلم، ووهم الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ فرواه، وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ وفيه حديث‏:‏ من ولي القضاء، فقد ذبح بغير سكين، وقد تقدم قبله‏.‏

- وحديث بريدة‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏أوائل القضاء‏"‏ ص 147 - ج 2، وفي ‏"‏المستدرك - في الأحكام - باب قاضيان في النار، وقاض في الجنة‏"‏ ص 90 - ج 4‏]‏ عن ابن بريدة عن أبيه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏القضاة ثلاثة‏:‏ اثنان في النار، وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به، فهو في الجنة، ورجل عرف الحق، فلم يقض به، وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق، فقضى للناس على جهل، فهو في النار‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك - في الأحكام‏"‏، وزاد فيه‏:‏ قالوا يا رسول اللّه، فما ذنب هذا الذي يجهل‏؟‏ قال‏:‏ ذنبه أن لا يكون قاضيًا حتى يعلم، وقال فيه‏:‏ حديث صحيح على شرط مسلم، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ عن عمران بن الحطان عن عائشة، قالت‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فليقى من شدة الحساب، ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الأحكام‏"‏ ص 91 - ج 4‏.‏‏]‏ عن أبي هريرة، قال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ليوشكن الرجل أنه يتمنى أنه خرّ من الثريا، ولم يل من أمر الناس شيئًا، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الحاكم أيضًا ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الأحكام‏"‏ ص 103 - ج 4‏.‏

‏]‏ عن سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ من ولي على عشرة، فحكم بينهم بما أحبوا، أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فإن حكم بما أنزل اللّه، ولم يرتش في حكمه، ولم يجف فك اللّه عنه يوم لا غل إلا غله، وإن حكم بغير ما أنزل اللّه، وارتشى في حكمه، وحابى فيه شدت يساره إلى يمينه، ثم رمى به في جهنم، وسكت عنه، ثم قال‏:‏ وسعدان بن الوليد البجلي كوفي، قليل الحديث، ولم يخرجاه عنه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏ عن معمر بن سليمان عن عبد الملك ابن أبي جميلة عن عبد اللّه بن وهب عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ من كان قاضيًا عالمًا فقضى بالجور، كان من أهل النار، ومن كان قاضيًا، فقضى بجهل، كان من أهل النار، ومن كان قاضيًا عالمًا فقضى بعدل، فبالحري أن ينقلب كفافًا، انتهى‏.‏ قال أبو حاتم في ‏"‏عللّه‏"‏ عبد الملك هذا مجهول، وعبد اللّه بن وهب أرى ابن موهب الرملي، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا محمود بن خالد الدمشقي ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا يسار أبو الحكم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي ذر، وبشر بن عاصم رضي اللّه عنهما أنهما قالا لعمر بن الخطاب، وقد أراد أن يستعمل بشر بن عاصم على عمل‏:‏ سمعنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ من ولي شيئًا من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسنًا نجا، وإن كان مسيئًا انخرق به الجسر، فهوي فيه سبعين خريفًا، انتهى‏.‏

- الآثار‏:‏ روى النسائي في ‏"‏كتاب الكنى‏"‏ أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران ثنا أبو عبد اللّه محمد بن بكار ثنا أبو عبد الرحمن يحيى بن حمزة، أخبرني الوليد بن أبي السائب أنه سمع مكحولًا يقول‏:‏ لو خيرت بين ضرب عنقي، وبين القضاء لاخترت ضرب عنقي، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ روى ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ‏[‏عند ابن سعد في ‏"‏ترجمة أبي الدرداء‏"‏ ص 117 - ج 7 - الجزء الثاني منه - وتمامه‏:‏ لو يعلم الناس ما في الأذان لأخذوه بالدول، رغبة فيه، وحرصًا عليه، انتهى‏.‏‏]‏ - في ترجمة أبي الدرداء‏"‏ أخبرنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن يزيد عن يحيى بن سعيد، قال‏:‏ استعمل أبو الدرداء على القضاء، فأصبح الناس يهنونه، فقال‏:‏ أتهنونني بالقضاء، وقد جعلت على رأس مهواة منزلتها أبعد من عدن أبين، ولو علم الناس ما في القضاء، لأخذوه بالدول رغبة عنه وكراهية له، انتهى ‏[‏قال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 460 - ج 5‏:‏ وأما ما في البخاري‏.‏ ‏"‏سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله‏:‏ إمام عادل‏"‏ الحديث‏.‏ فلا ينافي مجيئه أولًا‏:‏ ‏"‏مغلولة يده في عنقه إلى أن يفكها عدله، فيظله اللّه تعالى في عدله‏"‏ فلا يعارض، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ يشهد لهذا ما أخرجه الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 192 - ج 4 عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولًا لا يفكه إلا العدل، وقال‏:‏ رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، انتهى‏.‏ قال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 460 - ج 5، وقد اجتنبه أبو حنيفة، وصبر على الضرب والسجن حتى مات في السجن، وقال‏:‏ البحر عميق، فكيف أعبره بالسباحة‏؟‏ فقال أبو يوسف‏:‏ البحر عميق، والسفينة وثيق، والملاح عالم، فقال أبو حنيفة‏:‏ فكأني بك قاضيًا اهـ‏]‏‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏عدل ساعة خير من عبادة سنة‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وروى إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا جعفر بن عون الحريثي ثنا عفان بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏يوم من إمام عادل، أفضل من عبادة ستين سنة، وحدّ يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين يومًا‏"‏، انتهى‏.‏ وكذلك رواه الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏، ورواه في ‏"‏الكبير‏"‏ عن عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز الأزدي عن عكرمة به‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى أبو عبيد القاسم بن سلام في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ حدثنا هيثم عن زياد ابن مخراق عن رجل عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏"‏العادل في رعيته يومًا واحدًا أفضل من عبادة العابد في أهله مائة سنة، أو خمسين سنة‏"‏ شك هشيم، انتهى‏.‏

-