الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- قوله: ولا يجوز البيع إلى الحصاد، والدياس، والقطاف، وقدوم الحاج، لأنها تتقدم وتتأخر، ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز لأن الجهالة اليسيرة محتملة في الكفالة، وهذه الجهالة يسيرة مستدركة، لاختلاف الصحابة فيها، قلت: روى البيهقي في "كتاب المعرفة" من طريق الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأبدار، ولا إلى الدياس، انتهى.
- الحديث الرابع عشر: قال عليه السلام: - "لا تناجشوا"، قلت: أخرجاه من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "لا يتلقى الركبان للبيع، ولا يبع بعضهم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيا أمسكها، وإن سخطا ردها، وصاعًا من تمر"، انتهى. - الحديث الخامس عشر: قال عليه السلام: - "لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه"، قلت: أخرجاه [عند مسلم في "البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه" ص 3 - ج 2، وعند البخاري فيه "باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر" ص 288 - ج 1] من حديث ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لايبع بعضكم على بيع بعض"، وفي لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له، انتهى. وأخرجاه من حديث أبي هريرة أيضًا أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، انتهى. - الحديث السادس عشر: قال عليه السلام: - "لا يبيع الحاضر للبادي"، قلت: أخرجاه [حديث أنس، عند البخاري في "البيوع - باب من كره أن يبيع حاضر لباد" ص 289 - ج 1، وعند مسلم في "البيوع" ص 289 - ج 2، وحديث ابن عمر، عند البخاري في "البيوع - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر" ص 289 - ج 1، وحديث جابر، عند مسلم في "البيوع" ص 4 - ج 2، وحديث ابن عباس، عند البخاري في "البيوع - باب هل يبيع حاضر لباد" ص 289 - ج 1، وعند مسلم في "البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي" ص 4 - ج 2] عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، زاد مسلم: وإن كان أخاه أو أباه، وتقدم في حديث أبي هريرة: وأن يبيع حاضر لباد، وفي لفظ لهما عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "لايبيع حاضر لباد" انتهى. وأخرجه البخاري عن ابن عمر، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يبيع حاضر لباد، انتهى. وأخرجه مسلم عن جابر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "ولا يبيع حاضر لباد دعوا الناس، يرزق اللّه بعضهم من بعض"، انتهى. وأخرجا أيضًا عن طاوس عن ابن عباس، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا، انتهى. - الحديث السابع عشر: قال المصنف: وقد صح أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ باع قدحًا وحلسًا ببيع مَنْ يزيد، قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة: فأبو داود في "الزكاة" [باب ما تجوز فيه المسألة" ص 332 - ج 1، وعند ابن ماجه في "البيوع بيع المزايدة" ص 159، وعند الترمذي "باب ما جاء في بيع من يزيد" ص 158 - ج 1، وعند النسائي في "البيوع - باب البيع فيمن يزيد" ص 216 - ج 2]، وابن ماجه في "التجارات" عن عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر عبد اللّه الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلًا من الأنصار أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يسأله، فقال له: ما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس يلبس بعضه، ويبسط بعضه، وقعب يشرب فيه الماء، قال: آتني بهما، فأتاه بهما فأخذهما رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثًا، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدومًا، فأتني به، فأتاه به، فشد فيه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عودًا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب، وبع، ولا أرينك خمسة عشر يومًا، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء، وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع، انتهى. وأخرجه الترمذي عن عبيد اللّه بن شميط بن عجلان عن الأخضر بن عجلان به، مختصرًا، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ باع حلسًا وقدحًا فيمن يزيد، انتهى. وكذلك أخرجه النسائي عن المعتمر بن سليمان، وعيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان به، مختصرًا، قال الترمذي: حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن عبد اللّه الحنفي، وقد رواه غير واحد عن الأخضر بن عجلان، انتهى. وقال في "عللّه الكبير": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: الأخضر بن عجلان: ثقة، وأبو بكر الحنفي اسمه عبد اللّه، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده" حدثنا يحيى بن سعيد عن الأخضر بن عجلان به، ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" حدثنا النضر بن إسماعيل عن الأخضر بن عجلان به، ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن هارون بن مسلم بن هرمز عن الأخضر بن عجلان به، ورواه الترمذي في "عللّه الكبير" حدثنا علي بن سعيد الكندي ثنا معتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ باع حلسًا، وقدحًا، فيمن يزيد، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا المعتمر بن سليمان به سندًا ومتنًا، قال ابن القطان في "كتابه": وهذا اللفظ يعطي أن أنسًا لم يشاهد القصة، ولا سمع ما فيها عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فاللّه أعلم أن تلك الرواية مرسلة أولًا، قال: والحديث معلول بأبي بكر الحنفي، فإني لا أعرف أحدًا نقل عدالته، فهو مجهول الحال، وإنما حسن الترمذي حديثه على عادته في قبول المشاهير، وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم، وهم عبد الرحمن، وعبيد اللّه بن شميط، وعمهما الأخضر بن عجلان، والأخضر، وابن أخيه عبيد اللّه ثقتان، وأما عبد الرحمن فلا يعرف حاله، انتهى. - الحديث الثامن عشر: قال ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: - "من فرق بين والدة وولدها فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة"، قلت: أخرجه الترمذي في "البيوع [عند الترمذي في "البيوع - باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين" ص 166 - ج 1، وفي السير - باب في كراهية التفريق بين السبي" ص 203 - ج 1، وفي المستدرك - في البيوع - باب من فرق بين والدة وولدها فرق اللّه بينه وبين أحبته" ص 55 - ج 2] - وفي السير" عن حيي بن عبد اللّه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "من فرق بين والدة وولدها فرق اللّه بينه وبين أخيه يوم القيامة"، انتهى. وقال: حديث حسن غريب، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وفيما قاله نظر، لأن حيي بن عبد اللّه لم يخرج له في "الصحيح" شيء، بل تكلم فيه بعضهم، قال ابن القطان في "كتابه": قال البخاري: فيه نظر، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس بالقوي. قال: ولأجل الاختلاف فيه لم يصححه الترمذي، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده" بقصة فيه، ولفظه عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: كنا في البحر، وعلينا عبد اللّه بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي، فقال، ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها، فانطلق أبو أيوب، فأتى بولدها حتى وضعه في يدها، فأرسل إليه عبد اللّه بن قيس، ما حملك على ما صنعت؟ فإني سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: من فرق، الحديث. - طريق آخر: رواه البيهقي في "شعب الإيمان" في آخر الباب الخامس والسبعون، أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثنا بقية ثنا خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا نحوه، قال صاحب "التنقيح": فيه انقطاع، لأن العلاء بن كثير الإسكندراني لم يسمع من أبي أيوب، وأبو عتبة هو أحمد بن الفرج الحمصي، محله الصدق، قاله ابن أبي حاتم، وقد زال ما يخشى من تدليس بقية، إذ صرح بالتحديث، وخالد بن حميد الإسكندراني وثقه ابن حبان، والعلاء الإسكندراني أيضًا صدوق، انتهى. - طريق آخر: أخرجه الدارمي في "مسنده [عند الدارمي في "السير - باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها" ص 328] - في السنن" أخبرنا القاسم ينن كثير عن الليث بن سعد عن عبد اللّه بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحبلي به. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "البيوع" ص 317 - ج 2.] من طريق الواقدي ثنا يحيى بن ميمون عن أبي سعيد البلوي عن حريث بن سليم العذري عن أبيه، قال: سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عمن فرق في السبي بين الوالد والولد، فقال: من فرق بينهم فرق اللّه بينه وبين الأحبة يوم القيامة، انتهى. والواقدي فيه مقال. -
|