الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- أحاديث الخصوم: واستدل ابن الجوزي في "التحقيق" على عدم جواز بيع ما لم يره بحديث أبي هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع الغرر، ورواه مسلم [عند مسلم في "البيوع" ص 2 - ج 2، وعند الترمذي في "البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده" ص 159 - ج 1]، وبحديث حكيم بن حزام قال له عليه السلام: "لا تبع ما ليس عندك"، ورواه الأربعة، وحسنه الترمذي. - قوله: روي أن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه باع أرضًا بالبصرة من طلحة بن عبيد اللّه، فقيل لطلحة بن عبيد اللّه: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره، وقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، قلت أخرجه الطحاوي [عند الطحاوي في "شرح الآثار - باب تلقي الجلب" ص 201 - ج 2، وعند البيهقي في "السنن - في البيوع - باب من قال. يجوز بيع العين الغائبة" ص 268 - ج 5]، ثم البيهقي عن علقمة بن أبي وقاص أن طلحة اشترى من عثمان مالًا. فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره، وقال طلحة: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان، انتهى. -
|